للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فما الفرق بين القولين الذي يحكم بالكفر والذي يقول لا، ليس بكافر، تارك الصلاة كافر طلقت زوجته بانت منه، فلا بد أن يعقد من جديد ويجدد إيمانه من جديد، أما الذي يقول تارك الصلاة كسلاً لا يكفر لا يترتب عليه هذه الأمور الأخرى، لكن إذا ما جيء به أمام القاضي الشرعي، وقيل له: صل وإلا قتلناك، فآثر القتل على الصلاة هذا يموت كافراً، لا يتصور أن يكون إلا عقائدياً كما يقولون اليوم، لا يرى الصلاة، فهذا يموت كافراً.

"الهدى والنور" (٦٤٢/ ٠٠:٢٧:٢١)

[٦١٠] باب حكم من ترك الصلاة عنادًا واستكبارًا

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال:

«لا إيمان لمن لا صلاة له، ولا صلاة لمن لا وضوء له»

رواه ابن عبد البر وغيره موقوفاً.

(صحيح موقوف).

وقال ابن أبي شيبة قال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «من ترك الصلاة فقد كفر».

وقال محمد بن نصر المروزي: سمعت إسحاق يقول: «صح عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أن تارك الصلاة كافر, وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أن تارك الصلاة عمداً من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر».

[قال الإمام]:

قلت: وزاد ابن عبد البر في التمهيد (٤/ ٢٢٦) عن إسحاق: إذا أبي من قضائها وقال: لا أصلي. ففي قوله هذا ما يشعر أنه لا يصلي عناداً واستكباراً عن

<<  <  ج: ص:  >  >>