للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسكنوا بالشام والعراق ومصر، وغير هذه الامصار، وهم كانوا أعلم بالدين وأتبع له ممن بعدهم وليس لأحد أن يخالفهم فيما كانوا عليه، فما كان من هذه البقاع لم يعظموه أو لم يقصدوا تخصيصه بصلاة أو دعاء أو نحو ذلك، لم يكن لنا أن نخالفهم في ذلك. وإن كان بعض من جاء بعدهم من أهل الفضل والدين فعل ذلك لأن اتّباع سبيلهم أولى من أتباع سبيل من خالف سبيلهم، وما من أحد نقل عنه ما يخالف سبيلهم إلا وقد نقل عن غيره ممن هو أعلم وأفضل انه خالف سبيل هذا المخالف، وهذه جملة جامعة لا يتسع هذا الموضع لتفصيلها. وقد ثبت في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - «لما أتى بيت المقدس ليلة الإسراء صلى فيه ركعتين، ولم يصل بمكان غيره ولا زار».

"تخريج أحاديث فضائل الشام" (ص ٤٨ - ٥٦).

[٢٠٣] باب هل شد الرحال يحرم لغير

المساجد الثلاثة من المساجد فقط أم أن ذلك عام؟

سؤال: [قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -]: تشد الرحال هذا يا شيخ: يقصد في المساجد أو عام لكل .. لكل الأسفار. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد يعني: لا تشد إلا إلى هذه من بين المساجد؟

الشيخ: هذه مسألة كما لا يخفاك خلافية منذ القديم، لكن الصحيح أن النص عام والمستثنى خاص لا تشد الرحال إلى الموضع من المواضع لقصد تفضيل ذلك المكان إلا هذه المساجد الثلاثة، وأذكر أنني كنت عالجت هذه المسألة بالذات في كتاب: تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، وذكرت هناك أقوال العلماء في تأويل الحديث ودعمت هذا القول الذي ذكرته آنفاً بخبر صحيح

<<  <  ج: ص:  >  >>