للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في رواية المروزي-: قال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: لا عقر في الاسلام. كانوا إذا مات لهم الميت تحروا جزوراً على قبره، فنهى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - عن ذلك.

وكره أبو عبد الله أكل لحمه.

قال أصحابنا: وفي معنى هذا ما يفعله كثير من أهل زماننا في التصدق عند القبر بخبز أو نحوه».

وقال النووي في «المجموع» (٥/ ٣٢٠): «وأما الذبح والعقر عند القبر فمذموم لحديث أنس هذا، رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح».

قلت: وهذا إذا كان الذبح هناك لله تعالى وأما إذ كان لصاحب القبر كما يفعله بعض الجهال فهو شرك صريح، وأكله حرام وفسق كما قال تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق}، أي والحال أنه كذلك بأن ذبح لغير الله، إذ هذا هذا الفسق هنا كما ذكره الله تعالى بقوله: {أو فسقا أهل لغير الله به}، كما في «الزواجر» (١/ ١٧١) للفقيه الهيتمى. وقال: «لعن الله (وفي رواية: ملعون) من ذبح لغير الله».أخرجه أحمد (رقم ٢٨١٧، ٢٩١٥، ٢٩١٧) بسند حسن عن ابن عباس، ومسلم (٦/ ٨٤) عن علي نحوه

٢ - رفعها زيادة على التراب الخارج منها.

٣ - طليها بالكِلْس ونحوه.

٤ - الكتابة عليها.

٥ - البناء عليها.

٦ - القعود عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>