للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مداخلة: الذي ما حضرني أنه شافوا من هو العائن وبالتالي.

الشيخ: إيه نعم، العائن يؤخذ ويتوضأ من المصاب بالعين من الصائب بالعين وتمسك أطراف ثياب المعان المصاب بالعين.

مداخلة: معليش سيدي مرة أخرى.

الشيخ: أقول: يكلف العائن بأن يتوضأ.

مداخلة: العائن الذي أصاب بالعين.

الشيخ: أي نعم، ثم هذا الماء لا يكب وإنما يحفظ أي الوضوء الماء الذي توضأ به العائن المصيب بالعين هذا الماء لا يراق يحتفظ في وعاء، ثم يؤخذ ويمسح به بطانة الثوب هاللي لابسه المصاب بالعين.

أي نعم، وهذا وقع في عهد الرسول عليه السلام.

الملقي: مع أذكار معينة أو رقية معينة؟

الشيخ: لا، الأذكار تنفع قبل الإصابة،

مداخلة: أين هذا النص

الشيخ: في "موطأ" مالك.

مداخلة: في الموطأ.

الشيخ: أي نعم.

الملقي: طيب يا سيدي إذا كان الآن اشترطت تحقيق كما يجب أن يكون العائن معروف، يعني لنفرض أن العائن مشكوك في أمره، وتم هذا الأمر، أعتقد

<<  <  ج: ص:  >  >>