الثالث: ولا فرق في ذلك بين أصول وفروع أو اعتقاد وفتيا.
الرابع: والعذر في المسائل الدقائق والخفية آكد من العذر في غيرها.
الخامس: والعذر في المكان والزمان الذي يغلب فيه الجهل ويقل العلم كذلك أولى وآكد.
السادس: والعذر في حق غير المتمكن في العلم أو العاجز عنه أولى وآكد من المتمكن منه القادر على تحصيله.
السابع: التكفير يختلف بحسب اختلاف حال الشخص، فليس كل مخطئ ولا مبتدع ولا جاهل ولا ضال يكون كافراً بل ولا فاسقاً بل ولا عاصياً كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية.
الشيخ: أعد هذه الفقرة من أولها؟
الملقي: السابع: التكفير يختلف بحسب اختلاف حال الشخص، فليس كل مخطئ ولا مبتدع ولا جاهل ولا ضال يكون كافراً بل ولا فاسقاً بل ولا عاصياً كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية.
الشيخ: ألا ترى أن العبارة تحتاج إلى قيد ولو وقع في الكفر؟
الملقي: جميل أرى ذلك.
تاسعاً: وأنه يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين، فإن نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، لا فرق في ذلك