للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصابئ إنما حج كما أمره يوراسف أو هرمس فلا يجزئه، وبالله تعالى التوفيق.

ويلزم من أسقط حجه بردته أن يسقط إحصانه وطلاقه الثلاث وبيعه وابتياعه وعطاياه التي كانت في الإسلام، وهم لا يقولون بهذا، فظهر فساد قولهم، وبالله تعالى نتأيد ".

وإذا تبين هذا فلا منافاة بينه وبين الحديث المتقدم برقم (٥٢) «أن الكافر يثاب على حسناته ما عمل بها لله في الدنيا» لأن المراد به الكافر الذي سبق في علم الله أنه يموت كافرا بدليل قوله في آخره: «حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها»، وأما الكافر الذي سبق في علم الله أنه يسلم ويموت مؤمنا فهو يجازى على حسناته التي عملها حالة كفره في الآخرة، كما أفادته الأحاديث المتقدمة، ومنها حديث حكيم بن حزام الذي أورده ابن حزم في كلامه المتقدم وصححه ولم يعزه لأحد من المؤلفين، وقد أخرجه البخاري في

"صحيحه " (٤/ ٣٢٧، ٥/ ١٢٧، ١٠/ ٣٤٨) ومسلم (١/ ٧٩)

وأبو عوانة في " صحيحه "أيضا (١/ ٧٢ - ٧٣) وأحمد (٣/ ٤٠٢).

ومنها حديث عائشة في ابن جدعان الذي ذكره الحافظ غير معزو لأحد، فأنا أسوقه الآن وأخرجه وهو: " لا يا عائشة، إنه لم يقل يوماً: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين " ... وفي الحديث دلالة ظاهرة على أن الكافر إذا أسلم نفعه عمله الصالح في الجاهلية بخلاف ما إذا مات على كفره فإنه لا ينفعه بل يحبط بكفره.

وفيه دليل أيضاً على أن أهل الجاهلية الذين ماتوا قبل البعثة المحمدية ليسوا

<<  <  ج: ص:  >  >>