للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديث يقيد هذه القاعدة، ويقول بأن هذا الذي أسلم وأساء في الإسلام، فسيؤاخذ على إساءته هذه في إسلامه [مثل] إساءته في الجاهلية.

السائل: هذا إذا دخل الإسلام، واستغفر الله عز وجل، عما فعل في الجاهلية، وعاد إلى ذنبه، فأين نذهب بحديث النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، الذي من خلاله يقول حديث المطول، « ... إذا أذنب عبدي، ذنباً، فعرف أن له رباً يغفر الذنب، [إلى أن قال] قد غفرت لعبدي» (١)، فهذا الإنسان أسلم، ثم بعد ذلك استغفر، قد رجع إلى السرقة، أو إلى الخمر أو كذا، فالله قد غفر له، ثم استغفر، هل يقصد بذلك: «ومن أساء في الإسلام» ... أنه مات على الإساءة؟

الشيخ: ليس شرطاً، إذا كان أساء في الجاهلية، وما رجع عن إساءته في الجاهلية، سؤالك الأخير أخي ما يخرج عن التوفيق بين قاعدة الإسلام يجب ما قبله، فهي قاعدة عامة، لكن هذا الحديث يخصص هذه القاعدة فيقول بأنه إذا أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما فعل في الجاهلية، أما بعد إسلامه إذا أساء في الإسلام كما أساء في الجاهلية فهو يؤاخذ بالإساءتين، سواء في الإسلام أو في الجاهلية، والحديث الذي ذكرته العبد إذا تاب، فهذا أيضاً من النصوص العامة، أي: التي يتبادر إلى الذهن أنه يشمل من كان مشركاً فأسلم، ويشمل من كان مسلماً أب عن جد.

هنا هذا الحديث الآن يأخذ جزئية من جزئيات حديث العبد الذي ذكرته أخيراً، ويعطينا أنه إذا كان مشركاً فأسلم، فأساء في إسلامه كما أساء في جاهليته، أخذ بالإساءتين معاً، تخصيص وتعميم فقط.

"الهدى والنور" (٤٢٥/ ٥٥: ٥٥: ٠٠) و (٤٢٦/ ٤٦: ٠٠: ٠٠)


(١) البخاري (رقم٧٠٦٨) ومسلم (رقم٧١٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>