السائل: الظاهر بجاهه، وكذلك أحمد بن حنبل رحمه الله جواز التوسل بجاه النبي.
الشيخ: لكن أما تشعر معي أن الوقوف عند هذه الألفاظ جمود؛ إذا توسل بالجاه يختلف عن التوسل بالذات، فالذي يتوسل بالجاه لا ينكر عليه، والذي يتوسل بالذات ينكر عليه؟
السائل: لا، ينكر على الاثنين.
الشيخ: طيب، فما حصيلة التفريق؟
السائل: التفريق أن هذا يكفر والثاني لا يكفر.
الشيخ: لماذا يكفر أحدهما دون الآخر؟
السائل: لأن الذات بذاته نهينا عن التوسل بالذات،
الشيخ: لا تطل علي الجواب، ستتعبني الآن، ما الفرق بين هذا التوسل فهو شرك، تقول: فيه عندهم دليل.
السائل: لا يا شيخ، لأن النص في النهي عن التوسل بالذات أجدى منه بالنص بالنهي عن التوسل بالجاه.