للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه السلام: «لا طلاق في إغلاق» (١) الإغلاق فسر بمعنيين:

المعنى الأول: الإكراه فإذا واحد أكره رجلاً لغاية في نفسه أن يطلق زوجته وهذا يقع كثيراً فذهب يطلقها، لا يقع هذا الطلاق؛ لأنه مكره.

فسر بالمعنى الثاني وهو الإغلاق، أي: الغضب، فإذا غضب الإنسان من زوجته في ظرف ما .. في حالة ما وذهب يطلقها هذا الطلاق لغو لا قيمة له، وقصة موسى عليه السلام مع الألواح أكبر دليل على أن صاحب الغضب لا يؤاخذ ولكن هذا الغضوب ينصح بأن يملك أعصابه، ونحن ننصح هؤلاء الذين يسارعون إلى تطليق زوجاتهم بحالة غضبية ننصحهم: يا جماعة اتقوا الله، وتذكروا قول الرسول عليه السلام: «ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب» (٢) فنقول لهم: قد تسأل بعض الناس عن طلاقك لزوجتك في حالة الغضب فيطلقها منك وأنت تثق بعلمه لكن فيما بعد تندم ولات حين مندم؛ لذلك لا تغضب.

ويعجبني في هذه المناسبة حديث في صحيح البخاري: «أن رجلاً جاء إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال له: أوصني يا رسول الله، قال: لا تغضب» (٣) كأنه وجدها كلمة ليس لها قيمة ... «قال: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب، قال: يا رسول الله أوصني، قال له: لا تغضب» ثلاث مرات، كأن الرجل في الأخير فاء لنفسه وطبقها في حياته، قال: فوجدت الخير كله في ترك الغضب؛ لذلك الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب.

"الهدى والنور" (٧٤٣/ ١٩: ٠٥: ٠٠)


(١) صحيح الجامع (رقم٧٥٢٥).
(٢) البخاري (رقم٥٧٦٣) ومسلم (رقم٦٨٠٩).
(٣) البخاري (رقم٥٧٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>