الخمسة للإسلام الشهاداتان، وقد أجمع العلماء على كفر تاركها، ووجوب قتاله، أما الأربعة الباقية فإذا أقر الإنسان بها وتركها تهاوناً، فالشيخ يقول: ونحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها؛ لأن العلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلاً من غير جحود.
أيضاً هنا عبارة أخرى ... ينقل الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: لما استحل طائفة من الصحابة والتابعين الخمر كقدامة وأصحابه ظنوا أنها تباح لمن عمل عملاً صالحاً على ما فهموا من آية المائدة؛ اتفق علماء الصحابة كعمر وعلي وغيرهما على أنهم يستتابوا فإن أصروا على الاستحلال كفروا، وإن أقروا بالتحريم جلدوا، فلم يكفروهم بالاستحلال ابتداءً؛ لأجل الشبهة حتى يبين لهم الحق فإن أصروا كفروا، ولهذا كنت أقول الجهمية الذين نفوا أن يكون الله فوق العرش، أنا لو وافقتكم كنت كافراً، وأنتم عندي لا تكفرون.
الشيخ: تمام.
مداخلة: لأنكم جهال ونحن نعلم بالضرورة -هذا كلام لعله كلام الشيخ ابن عبد الوهاب الباقي الآن- أن الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يشرع لأمته- أو لعل هذا كلام شيخ الإسلام- أن يدعوا أحداً من الأحياء ولا الأموات ولا الأنبياء ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة، ولا بلفظ الاستعاذة، ولا غيرها، كما أنه لم يشرع لهم السجود لميت ولا إلى غير ميت ونحو ذلك، بل نعلم وأنه نهى عن ذلك كله، وأنه من الشرك الذي حرمه الله ورسوله لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين، لم يكن تكفيرهم بذلك حتى يبين لهم ما جاء به الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم -، ولهذا ما بينت هذه المسألة قط - الآن هذا كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -