للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لم يفهم، نحن ننكر الذكر الصوفي، هم يسمونه الذكر بالاسم المفرد، وهو: الله الله الله الله، لو كان مشروعاً ننكره عليهم؟

مداخلة: لا.

الشيخ: فإذا جاء ذكر مشروع بلفظ لعنة الله عليك، لعنة الله عليك، لعنة الله عليك، ننكره؟!

مداخلة: لا.

الشيخ: هذا لو كان هكذا، ... مثل الذكر الصوفي، فما بالك ما بين الآونة والأخرى ترى واحدة متبرجة تقول لها: لعنة الله عليك، ما فيها تكرار وما

فيها إشكال.

مداخلة: وأحياناً يجوز .. تلفت النظر بأنك تلعنها؟

الشيخ: كأن سؤالك ليس هذا، أنت تقصد هل يجوز لعنها بحيث يسمعها، أم ما يُسْمِعُها؟

مداخلة: لا ما يسمعها.

الشيخ: إذا؛ فماذا فيها، تقول: سبحان الله سبحان الله لعنة الله عليك لعنة الله عليك، ... نعم، "فالعنوهن فإنهن ملعونات" لكن هنا ترد قاعدة: وهي: أن الأمر بعد نهي لا يفيد الوجوب، واللعن كقاعدة منهي عنه! «لا تكونوا لعانين» «واللعانون لا يكونون شهداء يوم القيامة» فما دام الأصل في اللعن النهي ثم جاء أمر به في مكانٍ ما فمعنى ذلك لا يفيد الوجوب إنما الجواز ... [إذاً] (فالعنوهن) ليس للوجوب وإنما للجواز، وللتأديب مع الأسف إما تأديب الملعون مباشرة إذا كان من الممكن إسماعه، أو تأديب النفس لكي تكون على حذر من الوقوع في

<<  <  ج: ص:  >  >>