وإليكم بعض الآيات الأخرى التي لم يمكن فهمها فهماً صحيحاً على مراد الله تعالى إلا من طريق السنة:
١ - قوله تعالى:{الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُون}(الأنعام: ٨٢) فقد فهم أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قوله:(بظلم) على عمومه الذي يشمل كل ظلم ولو كان صغيرا ولذلك استشكلوا الآية فقالوا: يا رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «ليس بذلك إنما هو الشرك ألا تسمعوا إلى قول لقمان: {إن الشرك لظلم عظيم}(لقمان: ١٣)؟» (أخرجه الشيخان وغيرهما).
٢ - قوله تعالى:{وَإِذَا ضَرَبْتُمْ في الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ}(النساء: ١٠١) فظاهر هذه الآية يقتضي أن قصر الصلاة في السفر مشروط له الخوف ولذلك سأل بعض الصحابة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فقالوا: ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ قال:"صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته"(رواه مسلم).
٣ - قوله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ}(المائدة: ٣) فبينت السنة القولية أن ميتة الجراد والسمك والكبد والطحال من الدم حلال فقال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «أحلت لنا ميتتان ودمان: الجراد والحوت (أي السمك بجميع أنواعه) والكبد والطحال» (أخرجه البيهقي وغيره مرفوعا وموقوفا وإسناد الموقوف صحيح وهو في حكم المرفوع لأنه لا يقال من قبل الرأي).