للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلن يعذب في قبره فقال الآخر: بلى وفي رواية " صدقت ".

أخرجه النسائي (١/ ٢٨٩) والترمذي (٢/ ١٦٠) وحسنه، وابن حبان في صحيحه (رقم ٧٢٨ - موارد) والطيالسي (١٢٨٨) وأحمد (٤/ ٢٦٢) وسنده صحيح.

الثامنة والتاسعة: الموت بالغرق والهدم، لقوله صلى الله عليه وسلم: " الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله". أخرجه البخاري (٦/ ٣٣ - ٣٤) ومسلم (٦/ ٥١) والترمذي (٢/ ١٥٩) وأحمد (٢/ ٣٢٥، ٥٣٣) من حديث أبي هريرة.

العاشرة: موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها، لحديث عبادة بن الصامت: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد عبد الله بن رواحة قال: فما تحوز (١) له عن فراشه، فقال: أتدري مَن شهداء أمتي؟ قالوا: قتل المسلم شهادة، قال: إن شهداء أمتي إذًا لقليل! قتل المسلم شهادة، والطاعون شهادة، والمرأة يقتلها ولدها جمعاء (٢) شهادة، (يجرها ولدها بسرره (٣) إلى الجنة) ".

أخرجه أحمد (٤/ ٢٠١ - ٥/ ٣٢٣) والدارمي (٢/ ٢٠٨) والطيالسي (٥٨٢) وإسناده صحيح.

وله في " المسند " (٤/ ٣١٥، ٣١٧، ٣٢٨) طرق أخرى.

وفي الباب عن صفوان بن إمية عند الدارمي والنسائي (١/ ٢٨٩) وأحمد


(١) بالحاء المهملة والواو المشددة، أي: تنحى. [منه]
(٢) هي التي تموت، وفي بطنها ولد. انظر كلام " النهاية " في التعليق الاتي قريبا. [منه]
(٣) السرة ما يبقى بعد القطع مما تقطعه القابلة، والسرر ما تقطعه، وهو السر بالضم أيضا. [منه]

<<  <  ج: ص:  >  >>