للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى أحمد (٤/ ١٥ ٧) من حديث عقبة بن عامر مرفوعا بلفظ: " الميت من ذات الجنب شهيد ".

وسنده حسن في الشواهد، وقا جاءت هذه الجملد في بعض طرق حديث أبي هريرة المتقدم في " الخامسة " أخرجه أحمد (٢/ ٤٤١ - ٤٤٢) وفيه محمد بن اسحاق وهو مدلس وقد عنعنه.

الثالثة عشر: الموت بداء السل لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «القتل في سبيل الله شهادة، والنفساء شهادة، والحرق (١) شهادة والغرق شهادة، والسل شهادة، والبطن شهادة». قال في "مجمع الزوائد " (٢/ ٣١٧ - ٣٠١):"رواه الطبراني في الأوسط، وفيه مندل بن علي، وفيه كلام كثير وقد وثق ".فقد زاد فيه أحمد في رواية له: "والسل ".

ورجاله موثقون، وحسنه المنذري كما سبق، وله شاهد آخر في"المجمع".

الرابعة عشر: الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه، وفيه أحاديث:

١ - "من قتل دون ماله، [وفي رواية: من أريد ماله بغير حق فقاتل، فقتلٍ] فهو شهيد". أخرجه البخاري (٥/ ٩٣) ومسلم (١/ ٨٧) وأبو داود (٢/ ٢٨٥) والنسائي (٢/ ١٧٣) والترمذي (٢/ ٣١٥) وصححه وابن ماجه (٢/ ١٢٣) وأحمد (١٦ ٦٨، ٦٨٢٣، ٦٨٢٩) كلهم بالرواية الثانية إلا البخاري ومسلم فبالأولى، وهي رواية للنسائي والترمذي وأحمد (٦٨٢٢) عن عبد الله

بن عمرو.


(١) بفتحتين، وكذا (الغرق)، كما في " حاشية المسند " (ق ٣٠١/ ١) مكتبة شيخ الاسلام
في المدينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>