للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بإجراء العدل بين القرناء الجماء، نحن ما قلنا هكذا ولا أحد يقول، لكن هذا من مظاهر ذلك، فأي إشكال في ذلك؟ ثم كون الحيوانات غير مكلفة، نعم هي غير مكلفة، لكن أليس هذا ظالم وهو حيوان على ذلك الحيوان الآخر وهو مظلوم، فما المانع من الناحية العقلية وبخاصة بعدما جاء نص في الشريعة المحمدية أن الله عز وجل يقتص من القرناء للجماء، ما المانع أن يكون الأمر لإظهار .. مش لإظهار العدل الإلهي كمثال للعدل الإلهي، فهذا لا يفيد الحصر الذي هو يدندن حوله فيقول: ألا يظهر العدل الإلهي إلا .. ما أحد يقول هكذا، ولذلك أنا أحببت أن نرجع إلى الكلام الذي هو يشير إلى انتقاده حتى ننظر ما قبله وما بعده، هو ما في شيء من هذا الكلام الذي .. أنا خرجت الحديث وما قلت شيئاً من ذلك الكلام.

هنا (١): «إن الجماء لتقتص من القرناء يوم القيامة» أخرجه فلان وفلان .. ، قلت بأسفل الصحيفة: والحديث صحيح؛ لأنه قد صح عن أبي هريرة مرفوعاً من طريقين، الأول: عن علاء بن عبد الرحمن عنه بلفظ: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء» أخرجه مسلم والبخاري في الأدب المفرد، والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، والطريق الأخرى: «يقتص الخلق بعضه من بعض حتى الجماء من القرناء وحتى الذرة من الذرة»، أخرجه أحمد، قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم، ثم وجدت له طريقاً ثالثاً .. إلى آخره، وفي الباب عن أبي ذر وغيره، فراجع إن شئت المجمع: «رأى رسول الله شاتين تنطحان، فقال: يا أبا ذر أتدري فيما تنتطحان؟ قلت: لا، قال: ولكن ربك يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة»، قلت: وهذا إسناده صحيح رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي الدنيا: حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن الأعمش بالبحث، هو


(١) يقرأ الشيخ من "السلسلة الصحيحة" (٤/ ١٦٢ رقم ١٥٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>