للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"تاريخ جرجان " (ص ٣٣٦ - ٣٤٤)، و"الحلية " (٥/ ٧٩ - ٨٣)، و"سير أعلام النبلاء" (٦/ ٨٤ - ٨٦)، ولقد عجبت منه- والله! وهو المحدث السلفي- كيف سكت عن بعض تلك المبالغات؟! مثل ختمه للقرآن في اليوم والليلة ثلاث مرات، وهو يعلم أنه خلاف السنة، لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -:

«لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث».

بل إنه سكت عما هو أدهى وأمرُّ، وهو أنه سأل ربَّه أن يعطيه الاسم الأعظم، فسأل أن يقوى على الختم المذكور! وهذا من الاعتداء في الدعاء المنهي عنه أيضاً في قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -:

«سيكون قوم يعتدون في الدعاء».

وهو مخرج في "صحيح أبي داود" (١٣٣٠).

وجملة القول؛ أن هذه الجملة قد اختلف في ضبطها عن ابن مسعود رضي الله عنه على اللفظين السابقين:

الأول: "ولكني على ما أشاء قادر".

والآخر: "ولكني على ذلك قادر".

واللفظ الأول أصح إسناداً كما هو ظاهر.

لكن الآخر- مع صحة إسناده- مطابق لنص الآية تمام المطابقة: (وهو على جمعهم إذا يشاء قدير). لأن المعنى: إذا يشاء ذلك الجمع، قال العلامة الآلوسي في "روح المعاني":

(إذا) متعلقة بما قبلها لا بـ (قدير)؛ لأن المقيّد بالمشيئة جمعُه تعالى، لا

<<  <  ج: ص:  >  >>