للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«هل تصح الصلاة على المسجد إذا كان فيه قبر والناس تجتمع فيه لصلاتي الجماعة والجمعة أم لا؟ وهل يمهد القبر أو يعمل عليه حاجز أو حائط؟ فأجاب:

الحمد لله، اتفق الأئمة أنه لا يُبنى مسجد على قبرٍ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك».وأنه لا يجوز دفن ميت في مسجد فإن كان المسجد قبل الدفن غُيِّر إما بتسوية القبر وإما بنبشه إن كان جديداً وإن كان المسجد بُنيَ بعد القبر فإما أن يزال المسجد وإما تزال صورة القبر فالمسجد الذي على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل، فإنه منهي عنه «كذا في الفتاوى له (١/ ١٠٧ و٢/ ١٩٢).

وقد تبنت دار الإفتاء في الديار المصرية فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية هذه فنقلتها عنه في فتوى لها أصدرتها تنص على عدم جواز الدفن في المسجد فليراجعها من شاء في» مجلة الأزهر «(ج ١١ ص ٥٠١ - ٥٠٣) (١).

وقال ابن تيمية في «الاختيارات العلمية» (ص ٥٢):

«ويحرم الإسراج على القبور، واتخاذ المساجد عليها، وبينها، ويتعين إزالتها، ولا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين».

ونقله ابن عروة الحنبلي في «الكواكب الدراري» (٢/ ٢٤٤/١) وأقره وهكذا نرى أن العلماء كلهم اتفقوا على ما دلت عليه الأحاديث من تحريم اتخاذ المساجد على القبور، فنحذر المؤمنين من مخالفتهم، والخروج عن طريقتهم، خشية أن يشملهم وعيد قوله عزّ وجل {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ


(١) وفي المجلة نفسها مقال آخر في تحريم البناء على القبور مطلقا فانظر (مجلد سنة ١٩٣٠ ص ٣٥٩ و٣٦٤). [منه].

<<  <  ج: ص:  >  >>