للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التي فيها قبر تجوز الصلاة في هذه الأرض، ما لم يستقبل القبر، أما الأرض التي بُني عليها مسجد وفيه قبر ففي أي جهة من المسجد كان هذا القبر فهو يجعل هذا المسجد مما يمنع الصلاة فيه لا فرق كما قلنا آنفا بين أن يكون قبلي المسجد أو شرقي أو جنوبه أو شماله؛ ذلك لأن الأحاديث التي جاءت تنهى عن اتخاذ المساجد على القبور هي مطلقة لم تفرق بين أن يكون القبر في جهة القبلة أو في دبر القبلة، أو في أي جهة أخرى.

ولعلكم اطلعتم على رسالة قديمة لي كنت سميتها بـ «تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد» ففيها ما تيسر لي يومئذ من الأحاديث الكثيرة في التحذير من بناء المساجد على القبور، وقفت عند وساوس بعض المبتدعة الذين كلما وجدوا حديثا يصدم بدعتهم حالوا التخلص والتملص منه بطريقة أو بأخرى فمثلاً يتخلصون من قوله عليه السلام: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» فيقولون هذا حكم خاص باليهود والنصارى نحن لسنا يهود ولا نصارى فيأتي الحديث الذي أردت أن أذكره؛ لأنه يتعلق بهذه الأمة حيث قال عليه الصلاة والسلام: «لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق وإلا على الذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد»، هذا يتعلق بالأمة الإسلامية لكن هنا نقطة لا بد من بيانها ألا وهي أن النهي عن الصلاة في المساجد المبنية على القبور كالنهي عن الصلاة في الأوقات المحرمة فهي من باب سد الذريعة، وكما أن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها دخلها قليل أو كثير من التخصيص فأنا أرى استنباطاً واجتهاداً أن المسجد المبني على القبر أنه يمكن أن تجوز الصلاة فيه في بعض الطرق الاستثنائية مثلا بينما رجل يمشي في طريقه إلى داره إلى عمله، إذا به يسمع الآذان وهو يعلم أن في هذا المسجد فيه قبر وأنه يجب عليه ألا يقصد هذا المسجد للصلاة فيه، لكن

<<  <  ج: ص:  >  >>