يتعمد ولا كراهة فيها، وإلا إن تعمد فمعروف أن هذا التعمد يؤاخذ عليه، وسؤالك واضح جدًا أنه لا يتعمد الصلاة في هذا المسجد وإنما لأنه لا يجد مسجدًا آخر خاليًا من قبر، هذا شيء.
الشيء الآخر في اعتقادي: يجب على هذا إذا كان على شيء من العلم أن ينشر هذه المسألة بين المصلين ولو بالتدرج وعدم الصدع بحيث أنه يثير مشكلة أو فتنة في المسجد، فربما نفع الله عز وجل به أهل المسجد وربما مع الزمن يقومون إما لبناء مسجد جديد إذا كان المسجد طارئًا على القبر أو لإزالة القبر إذا كان هو الطارئ على المسجد.
مداخلة: سؤال عن نفس الموضوع: كيف التوفيق ... النهي عن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر ... ؟
الشيخ: لا يوجد عندنا هذا النص الذي تقول أنت يا أخي! نحن عندنا النهي عن اتخاذ القبور مساجد، هذا النهي يستلزم أمورًا كما ذكرنا ذلك مفصلًا في كتابنا الخاص في هذه المسألة وهو المسمى بتحذير الساجد عن اتخاذ القبور مساجد، وهذا النهي يستلزم النهي عن بناء المسجد على القبر، ويستلزم النهي عن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر كما سبق في الكلام آنفًا، ويستلزم النهي عن الصلاة إلى القبر، فإذًا: هذا الحديث وأمثاله فيه النهي عن كل هذه الأمور، فلو أن رجلًا صلى إلى قبر، وهذا أغرق في الضلال وفي الخطأ أن يصلي إلى قبر، لكنه هو لم يتقصد الصلاة إلى قبر فصلاته تكون صحيحة؛ لأن القصد لم يكن التوجه إلى القبر، هذا من مع قوله عليه السلام:«لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها» ولما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنس بن مالك يصلي إلى قبر، قال له عمر:«القبر القبر»، فلم يفهم اللفظة هذه أنس مباشرةً فرفع بصره كأنه فهم أنه يقول: القمر القمر، فعاد