للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله- رد على البيضاوي في رأيه هذا المبتدَع، ورد عليه الصنعاني أيضاً في «سبل السلام» فقال:

«قوله: لا التعظيم له. يقال: اتخاذ المساجد بقربه وقصد التبرك به تعظيم له، ثم أحاديث النهي مطلقة ولا دليل على التعليل بما ذكر، والظاهر أن العلة سد الذريعة والبعد عن التشبه بعبدة الأوثان الذين يعظمون الجمادات التي لا تنفع

ولا تضر، ولما في إنفاق المال في ذلك من العبث والتبذير الخالي عن النفع بالكلية» قال:

«ومفاسد ما يبنى على القبور من المشاهد والقباب لا تحصر».

والحديث الأول يفيد تحريم الصلاة في المقبرة على التفصيل المذكور لعموم الحديث، ولأن النهي أصله التحريم، وذهب بعضهم إلى بطلان الصلاة فيها وهو محتمل والله أعلم، وقد ذهب إلى هذا ابن حزم في «المحلى» ورواه عن أحمد أنه قال:

«من صلى في مقبرة أو إلى قبر أعاد أبداً»، ثم قال:

«وكره الصلاة إلى القبر وفي المقبرة وعلى القبر: أبو حنيفة، والأوزاعي، وسفيان، ولم يرَ مالكٌ بذلك بأساً، واحتج له بعض مقلديه بأن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - صلى على قبر المسكينة السوداء» قال ابن حزم:

«وهذا عجب ناهيك به أن يكون هؤلاء القوم يخالفون هذا الخبر فيما جاء فيه، فلا يجيزون أن تصلى صلاة الجنازة على من قد دفن ثم يستبيحون- بما ليس فيه منه أثر ولا إشارة- مخالفة السنن الثابتة».قال:

«وكل هذه الآثار حق، فلا تحل الصلاة حيث ذكرنا إلا صلاة الجنازة، فإنها

<<  <  ج: ص:  >  >>