للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أضجعت، فدخل فقال، مالك يا عائش (١) حشيا (٢) رابية؟ قالت: قلت: لا شئ [يا رسول الله]، قال: لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير، قالت: قلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، فأخبرته [الخبر]، قال: فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قلت: نعم، فلهزني في صدري لهزة (٣) أوجعتي، ثم قال: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله!؟ قالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله، [قال]: نعم قال فان جبريل أتاني حين رأيت فناداني- فأخفاه منك، فأجبته، فأخفيته منك، ولم يكن ليدخل عليك، وقد وضعت ثيابك وظننت أن قد رقدت، فكرهت أن أوقظك. وخشيت

أن تستوحشي-فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم، قالت: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء

الله بكم للاحقون). أخرجه مسلم (٣/ ١٤) والسياق له والنسائي (١/ ٢٨٦، ٢/ ١٦٠،١٦٠ - ١٦١) وأحمد (٦/ ٢٢١) والزيادات له إلا الأولى والثالثة

فإنها للنسائي (٤).


(١) يجوز في (عائش) فتح إلشين وضمها، وهما وجهان جاريان في كل المرخمات.
(٢) بفتح المهملة وإسكان المعجمة معناه وقع عليك الحشا وهو الربو والتهيج الذي يعرض للمسرع في مشيه من ارتفاع النفس وتواتره. وقول: (رابية) أي مرتفعة البطن.
(٣) اللهز: الضرب بجمع الكف في الصدر.
(٤) والحديث استدل به الحافظ في (التلخيص) (٥/ ٢٤٨) على جواز الزيارة للنساء وهو ظاهر الدلالة عليه، وهو يؤيد أن الرخصة شملتهن مع الرجال، لان هذه القصة إنما كانت في المدينة، لما هو معلوم أنهص بنى بعائشة في المدينة، والنهي إنما كان في أول الامر في مكة، ونحن نجزم بهذا وإن كنا لا نعرف تاريخا يؤيد ذلك، لان الاستنتاج الصحيح يشهد له، وذلك من قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: (كنت نهيتكم) إذ لا يعقل في مثل هذا النهي أن يشرع في العهد المدني، دون العهد المكي الذي كان أكثر ما شرع فيه من الاحكام إنما هو فيما يتعلق بالتوحيد والعقيدة، والنهي عن الزيارة من هذا القبيل لانه من باب سد الذرائع، وتشريعه إنما يناسب العهد المكي لان الناس كانوا فيه، حديثي عهد بالاسلام، وعهدهم بالشرك قريبا، فنهاهمص عن إلزيارة لكي لا تكون ذريعة إلى الشرك، حتى إذا استقر التوحيد في قلوبهم، وعرفوا ما ينافيه من أنواع الشرك أذن لهم الزيارة، وأما أن يدعهم طيلة العهد المكي على عادتهم في الزيارة، ثم ينهاهم عنها في المدينة فهو بعيد جدا عن حكمة التشريع، ولهذا جزمنا بأن النهي إنما كان تشريعه في مكة، فإذا كان كذلك فأذنه لعائشة بالزيارة في المدينة دليل واضح على ما ذكرنا، فتأمله فانه شئ انقدح في النفس، ولم أر من شرحه على هذا الوجه، فان أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي. وأما استدلال صاحب رسالة (وصية شرعية) على ذلك بقوله (ص ٢٦): (وقد أقر الرسولص ابنته فاطمة رضي الله عنها على زيارة قبر عمها حمزة رضي الله عنه).فهو استدلال باطل، لان الاقرار المذكور لا أصل له في شئ من كتب السنة، وما أظنة إلا وهما من ألمولف، فإن المروي عنها رضي الله عنها إنما هو زيارة فقط ليس في ذكر للاقرار المزعوم أصلا، ومع ذلك فلا يثبت ذلك عنها، فإنه من رواية سليمان بن داود عن جعفر بن محمد عن أبيه على بن الحسين عن أبيه أن فاطمة بنت النبي صلي الله عليه وسلم كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي عنده. هكذا أخرجه الحاكم (١/ ٣٧٧) ومن طريقه البيهقي (٤/ ٧٨) وقال: (كذا قال، وقد قيل عن سليمان بن داود عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه دون ذكر على بن الحسين عن أبيه فيه، فهو منقطع).وقال الحاكم: (رواته عن آخرهم ثقات)! ورده الذهبي بقوله: (قلت: هذا منكر جدا، وسليمان ضعيف).قلت: وأنا أظنه سليمان بن داود بن قيس الفراء المدني، قال أبو حاتم (شيخ لا أفهمه فقط كما ينبغي) وقال الازدي: (تكلم فيه) ولهذا أورده الذهبي في (الضعفاه)، وحكى قول الازدي المذكور، فلا تغتر بسكوت الحافظ على هذا الاثر في (التلخيص) (ص ١٦٧)، وإن تابعه عليه الشوكاني كما هي عادته في (نيل الاوطار) (٤/ ٩٥)!! على أنه وقع عند الاول (على بن الحسين عن على)، فجعله من مسند علي رضي الله عنه وإنما هو من رواية ابنه الحسين رضي الله عنهما، كما عند الحاكم، أو من رواية جعفر بن محمد عن أبيه كما في رواية البيهقي المعلقة، فلعل ما في (التلخيص) وهو قوله (عن علي) محرف عن (عن أبيه).وسقط هذا كله عند الصنعاني في (سبل السلام) (٢/ ١٥١) فعزاه للحاكم من حديث علي بن الحسين أن فاطمة .... ثم قال: (قلت: وهو حديث مرسل، فإن علي بن الحسين لم يدرك فاطمة بنت محمد)! والحديث إنما هو من حديث علي بن الحسين عن أبيه على ما سبق بيانه.

<<  <  ج: ص:  >  >>