المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم، وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف».
فقد رده الذهبي بقوله:«ما قلت طائلاً، ولا نعلم صحابياًّ فعل ذلك، وإنما هو شئ أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم- ولم يبلغهم النهي».
الثاني: عن أبي سعيد وهو الخدري «أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - نهى أن يبنى على القبر».أخرجه ابن ماجه (١/ ٤٧٣ - ٣٧٤) بسند رجاله جميعاً رجال الصحيح، إلا أنه منقطع، فقد قال البوصيري في «الزوائد»(ق٩٧/ ٢): «رجاله ثقات، إلا أنه منقطع، القاسم بن مخيمرة لم يسمع من أبي سعيد».
قلت: فقول السندي في حاشية ابن ماجه: «وفي الزوائد: إسناده صحيح، ورجاله ثقات»، وَهْمٌ لا أدري ممن هو؟ ورواه أبو يعلى بلفظ:«نهى نبي الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يبنى على القبور، أو يقعد عليها، أو يصلى عليها» قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»(٣/ ٦١): «ورجاله ثقات».
الثالث: عن أبي الهياج الأسدي قال: «قال لي على بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -؛ أن لا تدع تمثالا [رواية: صورة][في بيت] إلا طمسته، ولا قبراً مشرفا إلا سويته».أخرجه مسلم (٣/ ٦١) وأبو داود (٢/ ٧٠) والنسائي (٥١/ ٢٨) والترمذي (٢/ ١٥٣ - ١٥٤) حسنه، والحاكم (١/ ٣٦٩) والبيهقي (٤/ ٣) والطيالسي في (رقم ١٥٥) وأحمد (رقم ٧٤١، ١٠٦٤) من طريق أبي وائل عنه، والطبراني في «المعجم الصغير»(ص ٢٩) من طريق أبي إسحاق عنه. وله في مسند الطيالسي (رقم٩٦) وأحمد (رقم٦٥٧،٦٥٨، ٦٨٣،٦٨٩) طريقان آخران عن علي رضي الله عنه.