للأحاديث المتقدمة، وأن الصلاة مع ذلك لا تكره فيه خاصة، فمن شاء بسط القول في ذلك كله فليرجع إليه.
١٠ - اتخاذها عيداً، تقصد في أوقات معينة، ومواسم معروفة، للتعبد عندها، أو لغيرها؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لا تتخذوا قبري عيداً، ولا تجعلوا بيوتكم قبوراً، وحيثما كنتم فصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني».أخرجه أبو داود (١/ ٣١٩) وأحمد (٢/ ٣٦٧) بإسناد حسن، وهو على شرط مسلم، وهو صحيح مما له من طرق وشواهد.
فله طريق أخرى عن أبي هريرة، عند أبي نعيم في «الحلية»(٦/ ٢٨٣)
وله شاهد مرسل بإسناد قوي عن سهيل قال:«رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عند القبر، فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال: هلم إلى العشاء، فقلت: لا أريده. فقال: مالي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، فقال: «إذا دخلت المسجد فسلم «ثم قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «لا تتخذوا قبري عيداً، ولا تتخذوا بيوتكم قبوراً، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»، ما أنتم ومن بالاندلس إلا سواء. رواه سعيد بن منصور كما في «الاقتضاء» لابن تيمية، وهو عند الشيخ اسماعيل بن اسحاق القاضي في «فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -»(رقم٣٠)(١) دون قوله: «لعن الله اليهود ... » وكذا رواه ابن أبي شيبة (٤/ ١٤٠) مقتصراً على المرفوع منه فقط.
وله شاهد آخر بنحو هذا من طريق علي بن الحسين عن أبيه عن جده مرفوعاً.
(١) قام بنشره لاول مرة المكتب الاسلامي بتحقيقنا، فيطلب منه. [منه].