للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والصلاة فيها" اهـ (١).

وقال السيد نعمان بن محمود الآلوسي بعد أن انتصر لرأي ابن تيمية ونهاية الكلام في هذا المقام: "أن شيخ الإسلام لم ينفرد بهذا القول الذي شُنِّع به عليه، بل ذهب إليه غيره من الأئمة الأعلام" (٢).

وقال الإمام محمد صديق حسن القنوجي: "وقد ذهب إمام دار الهجرة مالك بن أنس - رضي الله عنه - والقاضي عياض من أئمة المالكية إلى منع السفر لزيارة القبور وكرهوها، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني، والحافظ ابن قيم الجوزية، وقبلهما ابن عقيل وابن بطة من الحنابلة، وإليه ذهب إمام الحرمين أبو محمد الجويني.

وتغليط الغزالي إياه غلط لعدم تفرده بذلك، وكذلك القاضي حسين من الشافعية، وجماعة من الحنفية المتأخرة، الكائنة في هذه المائة الثالثة عشر من الهجرة الشريفة.

وقد حقق بعض أهل العلم هذه المسألة في كتابه جلاء العينين في المحاكمة بين أحمدين وذهب إلى ما هو الصواب فيها إن شاء اللهُ تعالى.

وحققها أيضًا صاحب مسك الختام في كتب ورسائل عديدة منها عون الباري والسراج الوهاج ورحلة الصديق إلى البيت العتيق وغيرها، وهي مذكورة أيضًا في النهج المقبول والبنيان المرصوص ونحوهما راجع ذلك.

وقد ذب جماعة من المحققين عن شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة، منهم الشيخ أحمد ولي الله المحدث الدهلوي ومن تبعه من علماء السنة من أهل الهند وصاحب الصارم المنكي، وصاحب القول الجلي، وغيرهما.

ولا شكَّ في أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام ومن تبعه فيه ليس هو مذهبه خاصة، بل


(١) سبل السلام ٣/ ٣٩٤.
(٢) جلاء العينين ص ٥١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>