للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإما أن يقال: اللعن من النبي - صلى الله عليه وسلم - ثابتٌ بالنص، فقد يكون اطلع على عاقبة الملعون" (١).

وفي حديث "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه" قال الحافظ ابن حجر: "وفيه جواز لعن العاصي المسلم إذا كان على وجه الإرهاب عليه لئلا يواقع الفعل، فإذا واقعه فإنما يدعى له بالتوبة والهداية.

قلت (٢): ليس هذا التقييد مستفادًا من هذا الحديث بل من أدلة أخرى، وقد ارتضى بعض مشايخنا ما ذكره المهلب من الاستدلال بهذا الحديث على جواز لعن العاصي المعين وفيه نظر، والحق أن من منع اللعن أراد به معناه اللغوي وهو الإبعاد من الرحمة، وهذا لا يليق أن يدعى به على المسلم بل يطلب له الهداية والتوبة والرجوع عن المعصية، والذي أجازه أراد به معناه العرفي وهو مطلق السب، ولا يخفي أن محله إذا كان بحيث يرتدع العاصي به وينزجر وأما حديث الباب فليس فيه إلا أن الملائكة تفعل ذلك ولا يلزم منه جوازه على الإطلاق" (٣).

وجاء عن بعض السلف لعن مستحق اللعنة من المعينين خاصة في حق أئمة أهل البدع والضلال.

روى نصر المقدسي عن عبد الرحمن بن مهدي قال: "دخلت على مالك بن أنس - رضي الله عنه - وعنده رجل يسأله عن القرآن والقدر، فقال: لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد، لعن الله عمرًا فإنه ابتدع هذه البدعة من الكلام" (٤).


(١) الآداب الشرعية ١/ ٢٩١، ٢٩٢.
(٢) أي الحافظ ابن حجر.
(٣) فتح الباري ٩/ ٢٤٩.
(٤) مختصر الحجة على تارك المحجة لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي تحقيق محمد إبراهيم هارون (رسالة علمية مطبوعة على الآلة الكاتبة بالجامعة الإسلامية) ص ٤٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>