للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال شيخ الإسلام: "وأصل عقد النذر منهي عنه" (١). وقال في جامع الرسائل: "وأما النذر لها (٢) فينبغي أن يعلم أن أصل النذر مكروه منهي عنه بلا نزاع أعلمه بين الأئمة" (٣).

وبعض العلماء يميل إلى استحباب النذر (٤).

ولعل القائل باستحبابه نظر إلى ما يؤول إليه عند الوفاء به، فقد ذكر الحافظ في الفتح نقلًا عن القاضي حسين المتولي والغزالي أنه مستحب؛ لأن الله أثنى على من وفَّى به، ولأنه وسيلة إلى القربة (٥).

وقال الحافظ في الفتح: "وإني لأتعجب ممن انطلق لسانه بأنه ليس بمكروه مع ثبوت الصريح عنه فأقل درجاته أن يكون مكروهًا كراهة تنزيه" (٦).

وقال الصنعاني: "القول بتحريم النذر هو الذي دلّ عليه الحديث، ويزيده تأكيدًا تعليله بأنه لا يأتي بخير، فإنه يصير إخراج المال فيه من باب إضاعة المال، وإضاعة المال محرمة" (٧).

قال الشيخ الألباني في حديث: "ولكنه شيء استخرج به من البخيل": "دل الحديث بمجموع ألفاظه أن النذر لا يشرع عقده بل هو مكروه وظاهر النهي في بعض طرقه أنه حرام، وقد قال به قوم، إلا أن قوله: "استخرج به من البخيل" يشعر أن الكراهة والحرمة خاصة بنذر المجازاة أو المعاوضة دون نذر التبرر فهو قربة


(١) مجموع الفتاوى ١١/ ٥٠٥.
(٢) الكلام كان في سياق القبور وزيارتها الشرعية والبدعية.
(٣) جامع المسائل المجموعة الثالثة ص ١٢٨.
(٤) عمدة القاري ١٣/ ٢٠٦، ٢٠٨.
(٥) فتح الباري ١١/ ٥٨٦.
(٦) فتح الباري ١١/ ٥٧٨.
(٧) سبل السلام ٤/ ١١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>