للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

محضة وهو فوق ثواب التطوع وهذا النذر هو المراد، والله أعلم بقوله تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} دون الأول، قال الحافظ في الفتح (١١/ ٥٠٠): وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} قال: كانوا ينذرون طاعة لله من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة ومما افترض عليهم فسماهم الله أبرارا (١)، وهذا صريح في أن الثناء وقع من غير نذر المجازاة" (٢).

وقال الشيخ ابن عثيمين: "والنذر في الأصل مكروه بل إن بعض أهل العلم يميل إلى تحريمه لأن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه وقال: "لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل"، ولأنه إلزام لنفس الإنسان مما جعله الله في حل منه وفي ذلك زيادة تكليف على نفسه.

ولأن الغالب أن الذي ينذر يندم، وتجده يسأل العلماء يمينا وشمالا يريد الخلاص مما نذر لثقله ومشقته عليه، ولا سيما ما يفعله بعض العامة إذا مرض أو تأخر له حاجة يريدها تجده ينذر كأنه يقول: إن الله لا ينعم عليه بجلب خير أو دفع الضرر إلا بهذا النذر" (٣).

وقال بعد ذلك: "وبعض العلماء يحرمه وإليه يميل شيخ الإسلام ابن تيمية للنهي عنه ولأنك تلزم نفسك بأمر أنت في عافية منه ... " (٤). وهذا النهي من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "إنما يستخرج به من البخيل" (٥) ينصرف إلى النذر المقيد.


(١) انظر تفسر الطبري ٢٩/ ١٢٩.
(٢) سلسلة الأحاديث الصحيحة ١/ ٤٧.
(٣) مجموع الفتاوى لابن عثيمين ٩/ ٢٢٩، ٢٣٠. وانظر: القول المفيد لابن عثيمين ط ١ - ١/ ٢٣٦. وشرح رياض الصالحين لابن عثيمين ٣/ ٢٨٢.
(٤) مجموع الفتاوى لابن عثيمين ٩/ ٢٤٢. وانظر: القول المفيد لابن عثيمين ط ١ - ١/ ٢٤٩. وشرح رياض الصالحين لابن عثيمين ٣/ ٢٨٢.
(٥) أخرجه البخاري (٦٦٠٨) (٦٦٩٢) (٦٦٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>