للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وصار له دينًا قال: ويدل بـ (إذا) فإنها تدل على تكرر الفعل كذا قال، والأولى ما قاله الكرماني أن حذف المفعول من حدث يدل على العموم أي إذا حدث في كل شيء كذب فيه أو يصير قاصرًا أي إذا وجد ماهية التحدث كذب، وقيل: هو محمول على من غلبت عليه هذه الخصال وتهاون بها واستخف بأمرها، فإن من كان كذلك كان فاسد الاعتقاد غالبًا وهذه الأجوبة كلها مبنية على أن اللام في المنافق للجنس، ومنهم من ادعى أنها للعهد فقال: إنه ورد في حق شخص معين أو في حق المنافقين في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وتمسك هؤلاء بأحاديث ضعيفة جاءت في ذلك لو ثبت شيء منها لتعين المصير إليه وأحسن الأجوبة ما ارتضاه القرطبي. والله أعلم" (١).

وقال الأحوذي: "الأمر كما قال الحافظ من أن أحسن الأجوبة ما ارتضاه القرطبي" (٢).

وقال الإمام البغوي: "والنفاق ضربان:

أحدهما: أن يظهر صاحبه الإيمان وهو مسر للكفر كالمنافقين على عهد رسول الله.

والثاني: ترك المحافظة على حدود أمور الدين سرًا ومراعاتها علنا فهذا يسمى منافقا ولكنه نفاق دون نفاق" (٣).

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "فالإسلام يتناول من أظهر الإسلام وليس معه شيء من الإيمان وهو المنافق المحض، ويتناول من أظهر الإسلام مع التصديق المجمل في الباطن ولكن لم يفعل الواجب كله لا من هذا ولا في هذا وهم الفساق يكون في أحدهم شعبة نفاق، ويتناول من أتى بالإسلام الواجب وما يلزمه من


(١) فتح الباري ١/ ٩٠.
(٢) الأحوذي ٧/ ٣٢١.
(٣) شرح السنة ١/ ٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>