للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البدع، أنكره السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم. ولا نعلم أحدا أجازه أو فعله إلا ابن عمر على وجه غير معروف عند عباد القبور، وهو إرادة التشبه برسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الصلاة فيما صلى فيه ونحو ذلك. ومع ذلك فلا نعلم أحدا وافقه عليه من الصحابة، بل خالفه أبوه وغيره، لئلا يفضي ذلك إلى اتخاذها أوثانا كما وقع.

قال ابن عبد الباقي في شرح الموطأ روى أشهب عن مالك أنه كره لذلك أن يدفن في المسجد قال: وإذا منع من ذلك فسائر آثاره أحرى بذلك.

وقد كره مالك طلب موضع شجرة بيعة الرضوان مخالفة لليهود والنصارى. انتهى" (١).

وقال الإمام ابن تيمية -رحمه الله-: "وأما قول السائل: هل يجوز تعظيم مكان فيه خلوق وزعفران لكون النبي -صلى الله عليه وسلم- رؤي عنده؟

فيقال: بل تعظيم مثل هذه الأمكنة واتخاذها مساجد ومزارات لأجل ذلك هو من أعمال أهل الكتاب، الذين نهينا عن التشبه بهم فيها.

ومن المعلوم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي في أسفاره في مواضع، وكان المؤمنون يرونه في المنام في مواضع، وما اتخذ السلف شيئًا من ذلك مسجدًا ولا مزارات. ولو فتح هذا الباب لصار كثير من ديار المسلمين أو أكثرها مساجد ومزارات، فإنهم لا يزالون يرون النبي -صلى الله عليه وسلم- في المنام وقد جاء إلى بيوتهم ... الخ" (٢).

وقال أيضًا: "فأما إذا قصد الرجل الصلاة عند بعض قبور الأنبياء، أو بعض الصالحين تبركًا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحاداة لله ورسوله، والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله" (٣).


(١) تيسير العزيز الحميد ص ٣٤٠ ط. المكتب الإسلامي.
(٢) الفتاوى ٢٧/ ١٣٦.
(٣) اقتضاء الصراط المستقيم ٣٣٤. وانظر: إغاثة اللهفان ١/ ١٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>