للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال -رحمه الله-: "إن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم تستحب الشريعة ذلك فهو من المنكرات وبعضه أشد من بعض سواء كانت البقعة شجرة أو عين ماء أو قناة جارية أو جبلا أو مغارة وسواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله سبحانه عندها أو يتنسك عندها بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيص تلك البقعة بها لا عينًا ولا نوعًا وأقبح من ذلك أن ينذر لتلك البقعة دهنا لتُنَوَّر به" (١).

وقال: " ... مثل من يذهب إلى حراء ليصلي فيه ويدعو، أو يسافر إلى غار ثور ليصلي فيه ويدعو، أو يذهب إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى -عليه السلام- ليصلي فيه ويدعو، أو يسافر إلى غير هذه الأمكنة من الجبال وغير الجبال التي يقال فيها مقامات الأنبياء .. ولا شرع لأمته زيارة موضع المولد، ولا زيارة موضع بيعة العقبة .. ومعلوم أنه لو كان هذا مستحبا يثيب الله عليه لكان النبي -صلى الله عليه وسلم- أعلم الناس بذلك وأسرعهم إليه، ولكان علم أصحابه بذلك وكان أصحابه أعلم بذلك وأرغب فيه ممن بعدهم فلما لم يكونوا يلتفتون إلى شيء من ذلك علم أنه من البدع المحدثة" (٢).

وقال أيضًا -رحمه الله-: "ليس في شريعة الإسلام بقعة تقصد لعبادة الله فيها بالصلاة والدعاء والذكر والقراءة ونحو ذلك إلا مساجد المسلمين ومشاعر الحج" (٣).

وفي تفصيل اللجنة الدائمة للإفتاء عن بيان ما تشرع زيارته وما لا تشرع زيارته من مساجد المدينة النبوية أجابت بما يلي:


(١) اقتضاء الصراط المستقيم ٢/ ٦٤٤، ٦٨١.
(٢) اقتضاء الصراط المستقيم ٤٢٤، ٤٢٦.
(٣) مجموع الفتاوى ٢٧/ ١٣٧، ١٣٨. والاقتضاء ٢/ ٨١٦، وكلام شيخ الإسلام كثير في هذا، وهو منثور في المجلد السابع والعشرين من مجموع الفتاوى.

<<  <  ج: ص:  >  >>