للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ب - أن لا يقول الزائر هجرًا.

عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله: "إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإن فيها عبرة" (١). وفي رواية: "فزوروها ولا تقولوا ما يسخط الرب" (٢).

وعن بريدة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ولا تقولوا هُجرًا" (٣).

قال مالك: "يعني: لا تقولوا سوءًا" (٤).

وقال ابن الأثير: "أي فحشا يقال أهجر في منطقِهِ يُهجَر إهجارًا إذا أفحش وكذلك إذا أكثر الكلام فيما لا ينبغي" (٥).

وقال المناوي: " (هجرًا) بالضم أي: قبيحًا أو فحشًا" (٦).

وعن سبب نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن زيارة القبور يقول المناوي: "لحدثان عهدكم بالكفر، وأما الآن حيث انمحت آثار الجاهلية واستحكم الإسلام وصرتم أهل يقين وتقوى (فزوروا القبور) أي بشرط أن لا يقترن بذلك تمسح بالقبر أو تقبيل أو سجود عليه أو نحو ذلك" (٧).

وقال الألباني: "ولا يخفى أن ما يفعله العامة وغيرهم عند الزيارة من دعاء الميت والاستغاثة به وسؤال الله بحقه، لهو من أكبر الهجر والقول الباطل، فعلى العلماء أن يبينوا لهم حكم الله في ذلك؛ ويفهموهم الزيارة المشروعة والغاية منها" (٨).


(١) أخرجه الإمام أحمد (١١٣٤٩) (٢٣٣٤٦) (٢٣٣٩١).
(٢) أخرجه البزار كما في مجمع الزوائد ٣/ ٥٨ وقال: وإسناد رجاله رجال الصحيح.
(٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١١٦٢)، والنسائي في الكبرى ١/ ٦٥٤، ومالك في الموطأ ٢/ ٤٨٥، وهو في المستدرك ١/ ٥٣٢، ٦/ ٣٢١، وفي المجمع للهيثمي ٣/ ٥٨، ٥٩.
(٤) الموطأ ٢/ ٤٨٥.
(٥) النهاية لابن الأثير (هـ ج ر).
(٦) فيض القدير ٥/ ٧١.
(٧) فيض القدير ٥/ ٧١.
(٨) أحكام الجنائز ص ١٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>