للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصُّفُوفَ شَيْءٌ وَلَا تَكُونَ لَهُ سُتْرَةٌ.

وَمِنْ بَاب: الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَارِي فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ

* حَدِيثُ بِلَالٍ (١).

إِنَّمَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ بَيْنَ السَّوَارِي لِئَلَّا يُقْطَعَ الصَّفُّ بِأَسْطُوَانَةٍ، فَيَمُرَّ أَحَدٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَإِنْ كَانَ الإِمَامُ سُتْرَةً لِمَنْ خَلْفَهُ.

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ الاسْطُوَانَةُ خَلْفَ الصَّفِّ وَأَمَامَهُ لِيَسْتَتِرَ بِهَا الْمُصَلِّي فِي الجَمَاعَةِ.

وَمِمَّنْ كَرِة (٢) الصَّلَاةَ بَيْنَ السَّوَارِي: أَنَسُ بنُ مَالِكٍ (٣)، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: "لَا تُصَلُّوا بَيْنَ الأَسَاطِينِ وَأَتِمُّوا الصُّفُوفَ" (٤).

وَمِنْ بَابِ الصَّلَاةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ وَالبَعِيرِ

* حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ : (أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَعْرِضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا) (٥).

وَقَوْلُهُ: (كَانَ يَأْخُذُ الرَّحْلَ) أَيْ: يُنْزِلُهُ عَنِ النَّاقَةِ.


(١) حديث (رقم: ٥٠٤).
(٢) في المخطوط: (ذكره) وهو تَصْحِيفٌ!!
(٣) ينظر: مصنف عبد الرزاق (٢/ ٦٠)، ومصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٣٦٩).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٣٧٠) من طَرِيقِ شَرِيكٍ وَحَسَنِ بن صَالِحٍ عَن إِبْرَاهِيمَ بن مُهَاجر عنه به.
(٥) حديث (رقم: ٥٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>