للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْهَا وَلَمْ يَطَأْهَا حَتَّى انْقَضَتِ الْمُدَّةُ ثَبَتَتْ لَهَا الْمُطَالَبَةُ بِالفَيْئَةِ أَوِ الطَّلَاقِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (١)

وَمِنْ بَابِ: حُكْمِ الْمَفْقُودِ فِي أَهْلِهِ

* حَدِيثُ زَيْدِ بن خَالِدٍ أَنَّ النَّبِيَّ : سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ، فَقَالَ: (خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ)، وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: (اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا) (٢).

قَالَ [أَهْلُ] (٣) الفِقْهِ: وَأَخْذُ اللُّقَطَةِ - وَإِنْ كَانَ مُخَيَّرًا فِي أَخْذِهَا - فَعَلَيْهِ بَعْدَ الأَخْذِ القِيَامُ بِهَا، وَالْتِزَامُ الشُّرُوطِ فِي حِفْظِهَا عَلَى مَالِكِهَا، وَالشُّرُوطُ الَّتِي يُؤْمَرُ بِهَا آخِذُ اللُّقَطَةِ سَبْعَةُ أَشْيَاءَ:

أَحَدُهَا: مَعْرِفَةُ عِفَاصِهَا، وَهُوَ ظَرْفُهَا الَّذِي هِيَ فِيهِ عِنْدَ الْتِقَاطِهَا.

وَالشَّرْطُ الثَّانِي: مَعْرِفَةُ وكَائِهَا، وَهُوَ الخَيْطُ الْمَشْدُودَةُ بِهِ.


= فذَكَره، وفيهِ انْقِطاعٌ.
وأخرجه عبد الرزاق أيضا في المصنف (٧/ ١٥٢) عن مَعْمَر قال: بَلَغَني أنَّ عُمَر بنَ الخَطَّاب، فذَكَره، وإسنادُه كَسَابِقه.
والأثرُ بهذهِ الطَّرُق يَتَقَوَّى، والله أعلم.
(١) سورة البقرة، الآيتان (٢٢٦ - ٢٢٧).
(٢) حديث رقم: (٥٢٩٢).
(٣) زيادةٌ يَقْتَضِيها سِياقُ الكَلام، وينظر: الحاوي الكبير للماوردي (٨/ ١١ - ١٢)، وبحر المذهب للروياني (٧/ ٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>