(١) عَلَّقه البخاري عنه في هذا البابِ، قال: وقَال مَنْصُورٌ عن إِبْرَاهيم: "لا بأسَ بالقِراءَة في الحَمَّام"، وقد وصَلَه سَعِيدُ بنُ مَنْصُورٍ في سننه كما قال الحافظ في تغليق التعليق (٢/ ١٢٥) عن أبي عَوانة عن منصور به نحوه. وينظر: الأوسط لابن المنذر (٢/ ١٢٥)، قال: "وقد اخْتُلِفَ فيه عنه". وأخْرجَ عبدُ الرزاق في المصنف (١/ ٢٩٨) عن الثَّوري عن مَنْصُورٍ، قال: سَأَلتُ إِبْرَاهِيم عن القِراءَة في الحَمَّام، فَقَال: (لَمْ يُبْنَ للقِرَاءَةِ فِيه). قلتُ: وأَمَّا الاختلافُ الَّذي أشارَ إليه ابن المُنْذِرِ في هَذِهِ المَسْأَلَة، فقد أخْرجَه الدَّارمي في سننه (١/ ٢٥٢) بِسَنَدٍ صَحِيح من طريقِ يزيد بن هارُون عن هشام الدَّسْتوائي عن حَمَّاد عن إبراهيم قال: (أَرْبَعَةٌ لا يَقْرَؤُون القُرآن: عِنْدَ الخَلاء، وفِي الحَمَّامِ، والجُنُّبُ، والحَائِضُ، إِلَّا الآيَةَ ونَحْوِها للجُنُبِ والحَائِضِ). (٢) ينظر: البيان والتحصيل لابن رشد (١٨/ ٢٥٨). (٣) نقل الكَراهَة عن هؤلاء ابن المنذر في الأوسط (٢/ ١٢٤). (٤) حديث (رقم: ١٨٤). (٥) قال الحافظ ابن حجر في النُّكت على صحيح البخاري (٢/ ١٦٣): "قَوْلُهُ: (حَتَّى علاني) كَذَا=