للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَمَّا جُلُوسُ الْمَرْأَةِ فِي الصَّلَاةِ: فَرَأَتْ طَائِفَةٌ أَنْ تَقْعُدَ قُعُودَ الرَّجُلِ كَفِعْلِ أُمِّ الدَّرْدَاءِ (١).

وَقَالَ بَعْضُهُمْ (٢): (كُنَّ يُؤْمَرْنَ أَنْ يَتَرَبَّعْنَ إِذَا جَلَسْنَ فِي الصَّلَاةِ، وَلَا يَجْلِسْنَ جُلُوسَ الرِّجَالِ عَلَى أَوْرَاكِهِنَّ).

وَمِنْ بَابِ: مَنْ لَمْ يَرَ التَّشَهُّدَ الأَوَلَ وَاجِبًا

* فِيهِ حَدِيثُ ابن بُحَيْنَةَ (٣).

أَجْمَعَ فُقَهَاءُ السَّلَفِ عَلَى أَنَّ التَّشَهُّدَ الأَوَّلَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ إِلَّا أَحْمَدَ؛ فَإِنَّهُ قَالَ: هُوَ وَاجِبٌ (٤)، وَحُجَّتُهُ أَنَّ النَّبِيَّ تَشَهَّدَ وَعَلَّمَهُمُ التَّشَهُّدَ.

وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ لَمْ يَتَشَهَّدُ فَلَا صَلَاةَ لَهُ) (٥).


= والفَضْلُ بن دَلهم لَيِّنُ الحَدِيث، وقد رُمِي بالاعْتِزالِ، كما قال الحافظ في التقريب.
(١) علَّقه البخاريُّ في صحيحه في هذا الباب، وقد وصله في التَّاريخ الصغير له (١/ ١٩٣)، وابن أبي شَيْبة في المصنف (١/ ٢٧٠) من طريق ثور عن مكحول به، وعندَ البُخَارِيِّ في الجامع الصَّحِيح، وفي التاريخ: (وَكَانَتْ فقيهة).
ويرجع إلى كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٢/ ٣٠٥ - ٣٠٦) في ردِّ قَوْل مَنْ زَعَم أَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ مُدْرَجَةً مِنْ كلامِ البُخَارِي ، وينظر تغليق التعليق لابن حجر، أيضا (٢/ ٢٣٩).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٢٧٠) عن الإمام التابعي الكبير خالد بن اللجلاج به.
(٣) حديث (رقم ٨٢٩).
(٤) وقد وافق أحمد قول بعض السَّلَف كعُمَر بن الخَطَّاب، وابنه عبد الله، وأبي مَسْعُودٍ البَدْرِي، وينظر: المغني لابن قدامة (١/ ٥٤٠)، الإنصاف للمرداوي (٢/ ١١٣)، المبدع (١/ ٤٩٥).
(٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٢/ ٢٠٦ و ٣٥٥)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٨١٥)، والبخاري في التاريخ الكبير (٣/ ١٣١)، والبيهقي في الكبرى (٢/ ١٣٩)، وابن المنذر في=

<<  <  ج: ص:  >  >>