للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ: خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ

* فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ (١)، وَابْنِ عُمَرَ (٢).

وَقَوْلُهُ : (إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيلِ) فِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ النَّهَارَ بِخِلَافِ اللَّيْلِ، لِنَصِّهِ عَلَى اللَّيْلِ، وَهَذَا حَدِيثٌ يَقْضِي عَلَى قَوْلِهِ: (لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مِنْ مَسَاجِدِ الله) (٣).

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ (٤): فَكَأَنَّهُ قَالَ: لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ فِي اللَّيْلِ، وَالغَلَسُ فِيهِ مَعْنَى اللَّيْلِ، أَلَا تَرَى قَوْلَ عَائِشَةَ : (مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الغَلَسِ).

وَفِيهِ دَلَالَةٌ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَخْرُجُ إِلَى المَسْجِدِ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا أَوْ غَيْرِهِ مِنْ أَوْلِيَائِهَا.

وَفِيهِ دَلِيلٌ أَنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْذَنَ لَهَا وَلَا يَمْنَعْهَا مِمَّا فِيهِ مَنْفَعَتُهَا، وَذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى الأُصُولِ إِذَا لَمْ يَخَفِ الفِتْنَةَ عَلَيْهَا وَلَا بِهَا، لِأَنَّهُ كَانَ الْأَغْلَبَ مِنْ حَالِ ذَلِكَ الزَّمَانِ.

وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ ، فَفِيهِ دَلِيلٌ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلنِّسَاءِ أَنْ يَخْرُجْنَ إِلَى


= حَجَّاجِ عَن نافع عنه به.
وحَجَّاج بن أَرْطَأة صَدوقٌ كثيرُ الخطأ والتّدليس.
وتابَعَهُ عَبَيْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ الله العُمَرِي عنْدَ ابن أبي شيبة (١/ ٣٤٨) وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٨٦). وإسناده صَحِيحٌ.
(١) حديث (رقم: ٨٦٤)
(٢) حديث (رقم: ٨٦٥)
(٣) أخرجه البخاري رقم: (٩٠٠)، ومسلم: (رقم: (٤٤٢) من حديث ابن عُمَرَ .
(٤) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٢/ ٤٦٩)، وقد عَزَاهُ إلى المهلب بن أبي صُفْرة .

<<  <  ج: ص:  >  >>