للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإِيمَانِ بِالشِّرْكِ لَا يُتَصَوَّرُ، فَالمُرَادُ أَنَّهُمْ لَمْ تَحْصُلْ لَهُمُ الصِّفَتَانِ: كُفْرٌ مُتَأَخِّرٌ عَنْ إِيمَانٍ مُتَقَدِّمٍ" (١).

- وَقَالَ فِي (١/ ٢٧١): وَقَالَ التَّيْمِيُّ: المَعْنَى: تَوَضَّأَ الْقَوْمُ حَتَّى وَصَلَتِ النَّوْبَةُ إِلَى الْآخِرِ" (٢).

أَمَّا فِي كِتَابِهِ الثَّالِثِ: انْتِقَاصُ الاعْتِرَاضِ عَلَى العَيْنِيِّ، فَقَدْ وَقَفْتُ لَهُ عَلَى نَقْلٍ وَاحِدٍ، يَقُولُ (١/ ١٤): "وَقَالَ التَّيْمِيُّ: هَذَا مِنَ الْمُشْكِلَاتِ، وَلَا يَهْتَدِي إِلَيْهِ إِلَّا الحُذَّاقُ.

وَسُئِلَ ابْنُ الأَعْرَابِي عَنْ قَوْلِهِ: (يَتَحَنَّثُ)؟ فَقَالَ: لَا أَعْرِفُهُ إِنَّمَا هُوَ يَتَحَنَّفُ، مِنَ الحَنِيفِيَّةِ دِينِ إِبْرَاهِيمَ" (٣).

وَهَكَذَا فَقَدْ نَقَلَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ عَنْ هَذَا الشَّرْحِ، وَنَسَبَهُ إِلَى التَّيْمِيِّ فِي مُنَاسَبَاتٍ كَثِيرَةٍ سَتَأْتِي لَهَا الإِشَارَةُ فِي المَبْحَثِ المُوَالِي إِنْ شَاءَ اللهُ.

* الحَافِظَ بَدْرُ الدّينِ العَيْنِيُّ الحَنَفِيُّ (ت: ٨٥٥ هـ)

وَقَدْ أَكْثَرَ مِنَ النَّقْل عَنِ التَّيْمِيِّ فِي مُنَاسَبَاتٍ عَدِيدَةٍ مِنْهَا عَلَى سَبِيلِ المِثَالِ لَا الحَصْرِ:

- في (١/ ١٧٧) قَالَ: وَقَالَ التَّيْمِيُّ: الحَيَاءُ: الاسْتِحْيَاءُ، وَهُوَ تَرْكُ الشَّيْءِ


(١) ينظر: (٢/ ٩٤) من قسم التحقيق.
(٢) ينظر: (٢/ ١٧٩) من قسم التحقيق.
(٣) ينظر هذا النص بمعناه في: (٢/ ٣٢) من قسم التحقيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>