للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَتَقَدَّرُ بِمَا يُوَازِيهَا مِنَ العِوَضِ، فَإِنْ جَاوَزَتْ ذَلِكَ رَدَّتِ الفَضْلَ عَنْ مِقْدَارِ الوَاجِبِ لها (١).

وَقَدْ ذَكَرَ البُخَارِيُّ حَدِيثَ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: (إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ) (٢)، وَهَذَا عَلَى أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ قَد خَلَطَتِ الصَّدَقَةَ مِنْ مَالِهِ [بِالنَّفَقَةِ] (٣) الْمُسْتَحَقَّةِ [لَهَا] (٤) حَتَّى كَانَتَا شَطْرَيْنِ، فَرَغِبَ الزَّوْجُ فِي الإِفْرَاجِ عَنْ حِصَّةِ الصَّدَقَةِ، وَأَنْ يَطِيبٌ نَفْسًا عَنْهَا.

وَمِنْ بَابِ: كُفْرَانِ العَشِيرِ

* (رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ) (٥)، أَيْ: نَكَصْتَ عَلَى عَقِبَيْكَ، وَأَصْلُهُ مِنْ كَعَّ الرَّجُلُ إِذَا جَبُنَ وَتَأَخَّرَ.

وَسُمِّيَ الزَّوْجُ عَشِيرًا لِأَنَّهُ يُعَاشِرُ الْمَرْأَةَ وَتُعَاشِرُهُ.

* * *

* وَفِي حَدِيثِ عُقْبَةَ بن عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: (إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ: أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ [قَالَ: الحَمْوُ] (٦) المَوْتُ) (٧)، أَيْ: احْذَرِ


(١) يقارن بأعلام الحديث للخطابي (٣/ ٢٠٠٢)!!
(٢) أخرجه البخاري (رقم: ٥٣٦٠).
(٣) ساقطة من المخطوط، والاستدراك من أعلام الحديث للخطابي (٣/ ٢٠٠٣).
(٤) ساقطة من المخطوط، والاستدراك من المصدر السابق.
(٥) حديث (رقم: ٥١٩٧).
(٦) ساقطة من المخطوط، والاستدراكُ من مَصَادِر التخريج.
(٧) حديث (رقم: ٥٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>