للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قِيلَ (١): لَمَّا اجْتَزَأَ بِغُسْلِ أَعْضَاءِ الوُضُوءِ عَنْ أَنْ تُغْسَلَ مَرَّةً أُخْرَى لِلْجَنَابَةِ دَلَّ أَنَّ الطَّهَارَةَ إِذَا نَوَى بِهَا رَفْعَ الحَدَثِ أَجْزَأَتْ عَنْ كُلِّ مَعْنَى يُرَادُ بِهِ اسْتِبَاحَةُ الصَّلَاةِ، وَلِهَذَا الحَدِيثِ قَالَ عَطَاءٌ: (إِذَا غَسَلْتُ كَفِّي قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا فِي الإِنَاءِ لَمْ أَغْسِلْهُمَا مَعَ الذِّرَاعَيْنِ فِي الوُضُوءِ) (٢).

وَقَوْلُهُ فِي البَابِ قَبْلَ هَذَا: (ثُمَّ غَسَلَ سَائِرِ جَسَدِهِ) (٣) كَانَ أَوْلَى بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ، وَهُوَ مُبَيِّنٌ لِرِوَايَةِ مَنْ رَوَى فِيهِ: (ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ المَاءَ) لِأَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ الغُسْلُ لِمَا بَقِيَ مِنَ الجَسَدِ دُونَ أَعْضَاءِ الوُضُوءِ.

وَمِنْ بَابِ: إِذَا ذَكَرَ فِي الْمَسْجِدِ أَنَّهُ جُنُبٌ

* فيهِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ : (فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ) (٤).

هَذَا يَرُدُّ قَوْلَ مَنْ قَالَ إِنَّ الجُنُبَ إِذَا نَسِيَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ تيَمَّمَ.

وَقَدِ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي مُرُورِ الجُنُبِ فِي الْمَسْجِدِ؛ فَمِمَّنْ أَجَازَهُ: سَعِيدُ بن الْمُسَيَّبِ (٥)،


(١) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (١/ ٣٨٨)، وقد نَسَبَه إلى المهَلَّب بن أبي صُفْرَة.
(٢) أخرجه عبدُ الرَّزاق كما قالَ الحافِظُ ابن عَبْدِ البَرِّ في التَّمهيد (١٨/ ٢٥٧) ولَم أقِف عَليهِ في المصَنَّف مِن طَريقِ ابن جريج عَن عَطَاء قال: (إِذَا غَسَلْتُ كَفِّي قَبْلَ أَنْ أُدخِلَهَا الإِناءَ لَم أَغسِلَهَا مَعَ الذِّراعَينِ … ).
(٣) حديث (رقم: ٢٧٢).
(٤) حديث (رقم: ٢٧٥).
(٥) ينظر: الأوسط لابن المنذر (٥/ ١٣).
وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ١٤٦) بإسنَادٍ صَحيحٍ عَن ابن المَسَيَّبِ قالَ: (الجنُبُ =

<<  <  ج: ص:  >  >>