للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اغْتِسَالِهِ وَانْصِرَافِهِ إِلَيْهِمْ.

وَفِيهِ جَوَازُ انْتِظَارِ الجَمَاعَةِ لإِمَامِها مَا دَامَ فِي سَعَةٍ مِنَ الوَقْتِ (١).

وَمِنْ بَابِ قَوْلِ الرَّجُلِ: مَا صَلَّيْنَا

* فِيهِ حَدِيثُ جَابِرٍ (٢).

وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى مَنْ يَقُولُ: إِذَا سُئِلَ هَلْ صَلَّيْتَ؟ فَيَكَرَهُ أَنْ يَقُولَ: لَمْ أُصَلِّ (٣).

وَمِنْ بَابِ: الإِمَامِ تَعْرِضُ لَهُ الحَاجَةُ بَعْدَ الإِقَامَةِ، وَالكَلَامُ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ

فِي هَذَا رَدٌّ عَلَى مَنْ قَالَ: إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، وَجَبَ عَلَى الإِمَامِ تَكْبِيرَةُ الإِحْرَامِ.

وَفِي هَذَا دَلِيلٌ أَنَّ اتِّصَالَ الإِقَامَةِ بِالصَّلَاةِ لَيْسَ مِنْ وَكِيدِ السُّنَنِ، وَإِنَّمَا مِنْ مُسْتَحَبِّهَا.

وَكَرِهَ قَوْمٌ الكَلَامَ بَعْدَ الإِقَامَةِ، وَأَجَازَهُ قَوْمٌ، وَهَذَا الحَدِيثُ حُجَّةٌ لَهُمْ (٤).

* * *


(١) ينظر: المصدر السابق (٢/ ٢٦٥ - ٢٦٦)، وقد نَسَبه للمُهَلَّب بن أبي صُفْرَة.
(٢) حديث (رقم: ٦٤١).
(٣) هذا قول إبراهيم النَّخعي، أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٣٤١).
(٤) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٢/ ٢٦٧ - ٢٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>