للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُقَالُ لِلْبُقُول: الخَضْراء.

قالَ مُجَاهِدٌ: (لَيْسَ فِي الخَضْرَوَاتِ صَدَقَةٌ) (١)، يَعْنِي: التُّفَّاحَ وَالْكُمَّثَرَى، وَمَا أَشْبَهَهُمَا.

وفي الحدِيثِ (تَجَنَّبُوا مِن خَضْرَائِكُمْ ذَوَاتِ الرِّيحِ) (٢)، يَعْنِي: الثُّومَ والْبَصَلَ والكُرَّاثَ.

ومن باب: بَيعُ الجُمَّار

* حدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ، وَهُوَ حَدِيثُ الغَارِ (٣).

(فَأَحْلِبُ فَأَجِيئُ بِالحِلَابِ) الْمِحْلَبُ: الإِناءُ الَّذِي تُحْلَبُ فِيهِ ذَوَاتُ الأَلبَانِ.

وَقَوْلُهُ: (يَتَضَاغَوْنَ) يتَفَاعَلُونَ مِن الضُّغَاءِ، قالَ أَهلُ اللُّغَة (٤): الضُّغَاءُ: الصَّوْتُ.


(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٤/ ١٢١) من طريق إبراهيم بن طهمان عن منصور عن مجاهدٍ: (لَيْس في الخُضَرِ زَكَاةٌ).
وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ١٤٠) من طريق وَكيعٍ عن سُفيان عن المغيرة قال: سمعت مجاهدا وإبراهيمُ جَالِسٌ يَقُول: (لَيْسَ في البُقُول وَلا في التُّفَّاحِ وَلا في الخُضَرِ زَكَاةٌ).
(٢) أخرجه الحارث بن أسامة في المسند كما في بغية الباحث (١/ ٢٥٦)، والطحاويُّ في شرح المعاني (٤/ ٢٣٧)، من طريق طلحة بن عمرو الحضرمي عن عطاء عن ابن عباس به نحوه.
قلت: في إسنادِه طَلْحَةُ هذا؛ وهو مَتْرُوكٌ كما قال الحافظ في التقريب، فالحديثُ ضَعِيفٌ جِدًّا.
(٣) الذي أورده البخاري تحت باب بيع الجمار هو حديث ابن عمر في تَشْبِيه النَّحْلَة بالمؤمِنِ، أما حَدِيث الغَارِ، فقد ذكَره تحت باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي، حديث (رقم: ٢٢١٥).
(٤) ينظر: العين للخليل (٤/ ٤٣١)، مجمل اللغة لابن فارس (رقم: ٤٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>