للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِسْحَاقُ (١): لَا يُجْزِئُ افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ مَكَانَ التَّكْبِيرِ، وَلَا يُجْزِئُ إِلَّا: اللهُ أَكْبَرُ، وَأَجَازَ الشَّافِعِيُّ (٢): اللَّهُ الْأَكْبَرُ.

وَقَوْلُهُ: (فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا) يَدُلُّ أَنَّهُ [لَابُدَّ مِنْ] (٣) لَفْظِ التَّكْبِيرِ.

وَمِنْ بَابِ: رَفْعِ اليَدَيْنِ مَعَ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى

وَبَابِ: رَفْعِ اليَدَيْنِ إِذَا كَبَّرَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ

* فِيهِ حَدِيثُ ابن عُمَرَ (٤).

وَفِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ: (رَفَعَ النَّبِيُّ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ) (٥).

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: رُوِيَ: (حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ)، وَرُوِيَ: (حَذْوَ أُذْنَيْهِ)، وَرُوِيَ: (حُذَاءَ صَدْرِهِ) (٦).

ذَهَبَ قَوْمٌ مِنَ العُلَمَاءِ إِلَى رَفْعِ اليَدَيْنِ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الافْتِتَاحِ خَاصَّةً، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ (٧)،


(١) المغني (١/ ٥٠٩) وهذا هُو مَذْهَبُ السَّادَةِ المالِكِيَّة أيضا: ينظر: المدونة (١/ ٦٥ - ٦٦) والكافي لابن عبد البر (ص: (٣٩)، وعيون المجالس لعبد الوهاب المالكي (١/ ٢٨٧).
(٢) الأم للشافعي (١/ ١٠٠).
(٣) ما بين المعقوفتيْن سَاقِطٌ مِنَ المخطوط، والاسْتِدْراكُ مِنْ شَرْح ابن بِطَالٍ (٢/ ٣٥٣).
(٤) حديث (رقم: ٧٣٥).
(٥) عَلَّقه البُخَارِي في باب: إِلَى أَيْنَ يَرْفَع يَدَيْهِ؟ وَوَصَلَهُ فِي الكِتَابِ نَفْسِه، باب: سُنَّةَ الجُلُوس في التَّشَهُّد، (رقم: ٨٢٨)
(٦) تنظر هذه الروايات: عند الإمام أبي داود في سننه (٧٢٢ - ٧٢٣ - ٧٢٤ - ٧٢٦ - ٧٢٨).
(٧) لابن الملقن في البدر المنير (٣/ ٤٨٠ إلى ٥٠٥) بحثٌ نفِيسٌ في تخريجِ الأحادِيث الوَارِدَة عن الصَّحَابة في تَرْكِ الرَّفْع إلا في تَكْبِيرة الإحْرام، وبَيَان عِلَلِها. =

<<  <  ج: ص:  >  >>