للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمِنْ بَابِ: إِذَا لَمْ يُتِمَّ السُجُودَ

حَدِيثُ حُذَيْفَةَ (١).

قَوْلُهُ: (مَا صَلَّيْتَ) يَعْنِي صَلَاةً كَامِلَةً، كَمَا تَقُولُ لِلصَّانِعِ إِذَا لَمْ يُجَوِّدْ: ما صَنَعْتَ شَيْئًا (٢).

وَمِنْ بَابِ: الصَّلَاةِ فِي النِّعَالِ

فِيهِ حَدِيثُ أَنَسٍ (٣).

قَالَ أَهْلُ العِلْمِ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي النَّعْلَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِمَا نَجَاسَةٌ.

قَالَ قَوْمٌ مِنَ العُلَمَاءِ: لَا يَجُوزُ تَطْهِيرُ القَذَرِ الرَّطْبِ إِلَّا بِالمَاءِ، وَإِذَا كَانَ يَابِسًا أَجْزَأَ حَكُّهُ، هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ (٤) وَأَبِي حَنِيفَةَ (٥).

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٦): لَا يُطَهِّرُ النَّجَاسَاتِ كُلَّهَا إِلَّا المَاءُ، فِي النَّعْلِ وَالخُفِّ وَغَيْرِهِ.


(١) حديث (رقم: ٣٨٩).
(٢) هذا من كلام المهلَّب بن أبي صُفْرَة نقله عنه قِوَام السُّنَّة التيمي، كما في شرح ابن بطال (٢/ ٤٩).
(٣) حديث (رقم: ٣٨٦).
(٤) ينظر: المدونة (١/ ١٩)، وفي الكافي لابن عبد البر: (ص: ١٨) يغسل رَطبهُ ويَابسَهُ، وينظر: المعونة للقاضي عبد الوهاب (١/ ١٢٠).
(٥) ينظر: كتاب الأصل لمحمد بن الحسن (١/ ٦٢)، ومختصر الطحاوي (ص: ٣١).
(٦) ينظر: الأم للشافعي (١/ ٥٧)، والحاوي الكبير للماوردي (١/ ٤٣ - ٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>