للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَفَّارَاتِهِمْ، وَبُيُوعِهِمْ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُتْرَكَ مِثْلُ نَقْلِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِمُ التَّوَاطُؤُ إِلَى رِوَايَةِ وَاحِدٍ تَحْتَمِلُ رِوَايَتُهُ التَّأْوِيلَ، وَذَلِكَ أَنَّ قَوْلَ مُجَاهِدٍ: (فَحَزَرْتُهُ فَوَجَدْتُهُ ثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ إِلَى عَشْرَةِ أَرْطَالٍ) (١)، لَمْ يَقْطَعْ حَزْرَهُ عَلَى حَقِيقَتِهِ فِي ذَلِكَ.

وَالحَزْرُ لَا يَخْلُو مِنَ الغَلَطِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَغْتَسِلَ بِدُونِ مَلْئِهِ، فَلَمَّا احْتَمَلَ هَذَا كَانَ الْمَصِيرُ إِلَى نَقْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ.

وَمِنْ بَابٍ: مَنْ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ

فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ العَدَدَ فِيهِ مُسْتَحَبٌّ.

وَمِنْ بَابِ الغَسْلِ مَرَّةً وَاحِدَةً

* قَوْلُهُ: (ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ) (٢)، وَلَمْ يَذْكُرْ مَرَّةً وَلَا مَرَّتَيْنِ، فَحُمِلَ عَلَى أَقَلِّ مَا يُسَمَّى غَسْلًا، وَهُوَ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ.

وَالعُلَمَاءُ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ الشَّرْطُ فِي الغَسْلِ إِلَّا العُمُومُ وَالإِسْبَاغُ، لَا عَدَدُ الْمَرَّاتِ (٣).


(١) أخرجه ابن الجعد في مسنده (١/ ٣٣٤)، وأحمد في المسند (٦/ ٥١)، والنَّسَائي (رقم: ٢٢٦) والطَّحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ٤٨) وابن المنذر في الأوسط (٢/ ١١٧) من طرق عن يحيى بن مُوسَى الجُهَنِي عَن مُجَاهِدٍ به.
وحسَّنَ إسنادَهُ ابن الملَقِّن في البدر المنير (٢/ ٥٩٧).
(٢) حديث (رقم: ٢٥٧).
(٣) نقل الإِجْمَاعَ في هَذِهِ الْمَسْأَلَة: ابن المنْذِر في الأوْسَط (١/ ٤٠٧)، وفي كِتَابِ الإجْماعِ له (ص: ٣٤)، وابنُ بَطَّالٍ في شَرْح صَحِيح البُخَاري (١/ ٣٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>