للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَرِهَ ذَلِكَ مَالِكٌ (١)، وَالشَّافِعِيُّ (٢).

وَمِنْ بَابِ: السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الجُمُعَةِ

* فِيهِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ (٣).

اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ: فَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: هِيَ مِنْ بَعْدِ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَبَعْدَ صَلَاةِ العَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ (٤).

وَقَالَ الحَسَنُ (٥) وَأَبُو العَالِيَة (٦): هِيَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.

وَقَالَ أَبُو ذَرٍّ (٧): هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ تَزِيعَ الشَّمْسُ بِيَسِيرٍ إِلَى ذِرَاعٍ.


(١) ينظر: المدَوَّنة (١/ ١٣٩)، والذَّخيرة للقرافي (٢/ ٣٤٧).
(٢) هذا المذهبُ القَديمُ للشَّافعي، وقال في الجَدِيد: "إنْ سَلَّم رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ يَوْمَ الجُمُعَةِ كَرِهْتُ ذلَكِ، ورأَيْتُ أنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، لأنَّ ردَّ السَّلام فَرْضٌ، ولَو عَطَس رَجُلٌ فَشَمَّتَه رَجُلٌ رَجَوْتُ أَنْ يَسَعَهُ"، وينظر: الأم للشافعي (١/ ٢٠٣)، وروضة الطالبين للنووي (٢/ ٢٨).
(٣) حديث (رقم: ٩٣٥).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٣/ ٢٦٢) وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢/ ١٤٣) من طريق عَطاء عن أبي هُرَيرة ذكرا الوقت الثاني فقط.
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٩)، من روايةِ لَيْثِ بن أَبي سُليم عن مُجَاهِدٍ وطَاوُوس عن أبي هُرَيرَة به نحوه.
وليثٌ ضَعِيفٌ.
(٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٣/ ٢٦١ - ٢٦٢) من طريق مَعْمَرٍ عَمَّن سمع الحسن به نحوه، وفي سَنَدِه إبهامُ مَنْ حَدَّتْ مَعْمَرًا به.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ١٤٣ - ١٤٤) من طريق منصور عنه.
(٦) ذكره مُعلقا ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٩).
(٧) أخرجَه ابن المنْذِر في الأوسط (٤/ ١٢)، وابن عبد البر في التَّمهيد (١٩/ ٢٣) من طريقِ الحَارِثِ =

<<  <  ج: ص:  >  >>