(٢) هذا المذهبُ القَديمُ للشَّافعي، وقال في الجَدِيد: "إنْ سَلَّم رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ يَوْمَ الجُمُعَةِ كَرِهْتُ ذلَكِ، ورأَيْتُ أنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، لأنَّ ردَّ السَّلام فَرْضٌ، ولَو عَطَس رَجُلٌ فَشَمَّتَه رَجُلٌ رَجَوْتُ أَنْ يَسَعَهُ"، وينظر: الأم للشافعي (١/ ٢٠٣)، وروضة الطالبين للنووي (٢/ ٢٨). (٣) حديث (رقم: ٩٣٥). (٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٣/ ٢٦٢) وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢/ ١٤٣) من طريق عَطاء عن أبي هُرَيرة ﵁ ذكرا الوقت الثاني فقط. وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٩)، من روايةِ لَيْثِ بن أَبي سُليم عن مُجَاهِدٍ وطَاوُوس عن أبي هُرَيرَة ﵁ به نحوه. وليثٌ ضَعِيفٌ. (٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٣/ ٢٦١ - ٢٦٢) من طريق مَعْمَرٍ عَمَّن سمع الحسن به نحوه، وفي سَنَدِه إبهامُ مَنْ حَدَّتْ مَعْمَرًا به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ١٤٣ - ١٤٤) من طريق منصور عنه. (٦) ذكره مُعلقا ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٩). (٧) أخرجَه ابن المنْذِر في الأوسط (٤/ ١٢)، وابن عبد البر في التَّمهيد (١٩/ ٢٣) من طريقِ الحَارِثِ =