للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِالإِشَارَةِ؟ فَكَرِهَتْهُ طَائِفَةٌ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِي (١)، وَأَحْمَدَ (٢).

وَقَدْ ثَبَتَتِ الإِشَارَةُ عَنِ النَّبِيِّ فِي الصَّلَاةِ فِي آثَارٍ كَثِيرَةٍ.

وَاخْتَلَفُوا فِي السَّلَامِ عَلَى المُصَلِّي، فَكَرِهَهُ قَوْمٌ، وَرَخَّصَ فِيهِ قَوْمٌ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ (٣)، وَفَعَلَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ (٤).

وَمِنْ بَابِ: رَفْعِ الأَيْدِي فِي الصَّلَاةِ لِأَمْرِ يَنْزِلُ

* فيهِ حَدِيثُ سَهْلِ بن سَعْدٍ: (فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ) (٥) بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ حِينَ أَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ.

وَمِنْ بَابِ: الخَصْرِ فِي الصَّلَاةِ

* فِيهِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: (نَهَى النَّبِيُّ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا) (٦).

قِيلَ: هُوَ أَنْ يَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى خَاصِرَتَيْهِ، قَالَ ابن عُمَرَ: (هَذَا الصَّلْبُ فِي الصَّلَاةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ يَنْهَى عَنْهُ) (٧).


= التمهيد (٢١/ ١٠٩)، وابنُ القَطَّان الفَاسِي في الإقناع في مَسَائل الإِجْمَاع (١/ ١٤١).
(١) ينظر: مختصر المزني (ص: ٢٨)، وحلية العلماء للقفال (٢/ ٢٤٢)، وروضة الطالبين للنووي (١/ ٢٩٢).
(٢) ينظر: مسائل أحمد لأبي داود (ص: ٣٧)، ومسائل أحمد لابن هانئ (١/ ٤٤).
(٣) المدونة (١/ ١٠٠)، التاج والإكليل للحطاب (٢/ ٣٢).
(٤) ينظر: مسائل أحمد لأبي داود (ص: ٣٧)، ومسائل أحمد لابن هانئ (١/ ٤٤)، ومسائل أحمد وإسحاق (٢/ ٦٢٤).
(٥) حديث (رقم: ١٢١٨).
(٦) حديث (رقم: ١٢١٩).
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٤٧)، وأحمد في المسند (٢/ ٣٠ و ١٠٦)، وأبو داود =

<<  <  ج: ص:  >  >>