للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَكْعَتَيْنِ، هَذَا قَوْلُ الثَّوْرِيِّ (١).

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٢): إِذَا بَقِيَ مَعَهُ وَاحِدٌ صَلَّى الجُمُعَةَ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٣): إِذَا تَفَرَّقُوا عَنْهُ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ وَيَسْجُدَ سَجْدَةً يَسْتَقْبِلُ الظُّهْرَ، وَإِذَا تَفَرَّقُوا بَعْدَمَا رَكَعَ وَسَجَدَ سَجْدَةً، بَنَى عَلَى الجُمُعَةِ.

وَقَالَ إِسْحَاقُ (٤): إِنْ بَقِيَ مَعَهُ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا صَلَّى الجُمُعَةَ رَكْعَتَيْنِ عَلَى ظَاهِرِ هَذَا الحَدِيثِ.

وَمِنْ بَابِ: الصَّلَاةِ بَعْدَ الجُمُعَةِ وَقَبْلَهَا

* فِيهِ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ (٥).

اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الجُمُعَةِ:

فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ كَالتَّطَوُّعِ بَعْدَ الظُّهْرِ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٦)، وَعِمْرَانَ بْنِ الحُصَيْنِ (٧)،


(١) الأوسط لابن المنذر (٤/ ١١١).
(٢) الأم للشافعي (١/ ١٩١)، مختصر المزني (ص: ٢٦).
(٣) الأصل لمحمد بن الحسن (١/ ٣٦١).
(٤) الأوسط لابن المنذر (٤/ ١١١).
(٥) حديث (رقم: ٩٣٧).
(٦) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٣/ ١٦٨)، وابن حبان كما في الإحسان (٦/ ٢٢٧) والبيهقي في الكبرى (٣/ ٢٤٠) من طرق عن أيوبَ عن نَافِعٍ أَنَّ ابنَ عُمَرَ موقوفا عليه.
ورُوِي مَرْفُوعًا من حَدِيثِه ، أخرجه مسلم (رقم: ٨٨٢).
(٧) أخرجه عبد الرزاق في المصَنَّفِ (٣/ ٢٤٨)، وابنُ أَبي شَيْبَة في المصَنَّفِ (٢/ ١٣٢)،=

<<  <  ج: ص:  >  >>