للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمِنْ بَاب: صَلَاةِ التَّطَوُّع عَلَى الدَّابَّةِ

* فِيهِ حَدِيثُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ (١)، وَابْنِ عُمَرَ (٢).

وَهَذِهِ الأَحَادِيثُ تَخُصُّ قَوْلَهُ ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ (٣) وَتُبَيِّنُ أَنَّ مَعْنَاهُ فِي المَكْتُوبَاتِ، وَأَنَّ قَوْلَهُ: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ ? (٤) فِي النَّافِلَةِ عَلَى الدَّابَّةِ.

وَمِنْ بَابِ: الإِيمَاءِ عَلَى الدَّابَّةِ

[سُنَّةُ الصَّلَاةِ عَلَى الدَّابَّةِ] (٥) الإِيمَاءُ، وَيَكُونُ السُّجُودُ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ.

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ (٦): إِذَا تَنَفَّلَ عَلَى الدَّابَّةِ، فَلَا يَنْحَرِفْ إِلَى جِهَةِ القِبْلَةِ، وَلِيَتَوَجَّهُ لِوَجْهِ دَابَّتِهِ.

وَلَهُ إِمْسَاكُ عِنانِهَا، وَضَرْبُهَا، وَتَحرِيكُ رِجْلَيْهِ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَتَكَلَّمُ وَلَا يَلْتَفِتُ، وَلَا يَسْجُدُ الرَّاكِبُ عَلَى قَرَبُوس (٧) سَرْجِهِ، وَلَكِنْ يُومِئُ.

وَاسْتَحَبَّ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ أَنْ يَفْتَتِحَ الصَّلَاةَ فِي تَوَجُّهِهِ إِلَى القِبْلَةِ، ثُمَّ لَا


(١) حديث رقم (١٠٩٣).
(٢) حديث (رقم: ١٠٩٥).
(٣) سورة البقرة، الآية (١٤٤) و (١٥٠).
(٤) سورة البقرة، الآية (١١٥).
(٥) ساقِطَةٌ منَ المخطُوط، والاسْتِدْرَاكُ مِن شَرْحِ ابْنِ بَطَّال (٣/ ٨٨).
(٦) هو ابن حَبِيبٍ، وكلامه في شَرْحِ ابن بَطَّال (٣/ ٨٨).
(٧) القَرَبُوس: حِنْوُ السَّرْج كما قال الخليل في العين (٥/ ٢٥٢)، وحِنْوَا السَّرْجِ: العَضُدَان، وهُما رجلا السَّرْج كما في لسان العرب لابن منظور (٦/ ١٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>