للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمِنْ بَابِ: يَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ القِبْلَةَ

* فِيهِ أَبو حُمَيْدٍ (١).

لا خِلَافَ بَيْنَ العُلَمَاءِ فِي اسْتِحْبَابِ هَذِهِ الصِّفَةِ، وَفِي اسْتِحَبَابِ أَنْ يَسْتَقبِلَ السَّاجِدُ بِأَنَامِلِ يَدَيْهِ القِبْلَةَ.

وَمِنْ بَابِ: السُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ

* فِيهِ حَدِيثُ ابن عَبَّاسٍ (٢)، وَحَدِيثُ البَرَاءِ (٣).

اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِيمَا يُجْزِئُ السُّجُودُ عَلَيْهِ مِنَ الآرَابِ السَّبْعَةِ بَعْدَ إِجْمَاعِهِمْ أَنَّ السُّجُودَ عَلَى الوَجْهِ فَرِيضَةٌ (٤):

فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِذَا سَجَدَ عَلَى جَبْهَتِهِ دُونَ أَنْفِهِ أَجْزَأهُ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَطَاءٍ، وَطَاوُوسَ، وَالحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَالقَاسِمِ (٥)، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ (٦)، وَالْمُسَتَحَبُّ عِنْدَهُمْ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى أَنْفِهِ مَعَ جَبْهِتِهِ.


(١) عَلَّقَه في هَذا البَابِ، وَوَصَلَه في نَفْسِ الكِتاب (رقم: ٨٢٨).
(٢) حديث (رقم (٨٠٩) و (رقم: (٨١٠).
(٣) حديث (رقم: ٨١١).
(٤) نقل الإجماع أيضا: ابن بطال في شرحه (٢/ ١٤٠)، وابن هبيرة في الإفصاح عن معاني الصحاح (١/ ٢٩٤)، وابن القطان الفاسي في الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ١٣٣).
(٥) تنظر الآثار عنهم في مُصَنَّف ابن أبي شيبة (١/ ٢٦١ - ٢٦٢)، والأوسط لابن المنذر (٣/ ١٧٤ - ١٧٧).
(٦) الأم للشافعي (١/ ١١٣ - ١١٤)، المجموع للنووي (٣/ ٤٢٤ - ٤٢٥)، مغني المحتاج للشربيني (١/ ١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>