للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ الزَّكَاةِ

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ البُخَارِيُّ: بَابُ: وُجُوبِ الزَّكَاةِ وَقَوْلِ اللهِ ﷿: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (١).

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ، فَذَكَرَ حَدِيثَ النَّبِيِّ : (يَأْمُرُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ) (٢).

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: الزَّكَاةُ فِي اللُّغَةِ النَّمَاءُ وَالزِّيَادَةُ.

يُقَالُ: زَكَا المَالُ إِذَا نَمَا وَزَادَ، وَزَكَا الزَّرْعُ إِذَا كَثُرَ رِيعُهُ، وَفُلَانٌ زَاكٍ إِذَا كَانَ كَثِيرَ الخَيْرِ وَالْمَعْرُوفِ.

قَالَ الشَّاعِرُ (٣):

[مِنَ الطَّوِيلِ]

قَبَائِلُنَا سَبْعٌ وَأَنْتُمْ ثَلَاثَةٌ … وَالسَّبْعُ أَزَكَّى مِنْ ثَلَاثٍ وَأَكْثَرُ

قَالَ عُلَمَاءُ الشَّرِيعَةِ: الأَصْلُ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ: الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالإِجْمَاعُ.

أَمَّا الكِتَابُ: فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ


(١) سورة البقرة، الآية: (٤٣).
(٢) عَلَّقه البُخَارِيُّ هنا، وقد وصله فيمَا تَقَدَّم في كتابِ بَدْءِ الوَحْي، (رقم: ٧).
(٣) البَيْتُ نَسَبه سِيبَويه في الكِتَاب (٣/ ٥٦٥)، وابنُ سِيدَه في المخصّص (٤/ ٢٧٧) للقَتَّال الكلابي، وهو في ديوانه (ص: ٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>